للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

......................................................................................


=وأخرجه البخاري ١٠/٢٩٣، من طريق عبد الوهاب عن أيوب عن عكرمة أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظي، قالت عائشة: وعليها خمار أخضر، فشكت إليها، وأرتها خضرة بجلدها، فلما جاء رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والنساء ينصر بعضهن بعضا، قالت عائشة: ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات لجلدها أشد خضرة من ثوبها. قال: وسمع أنها قد أتت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فجاءه ومعه هدية من ثوبها، فقال: كذبن والله يا رسول الله، إني لأنفضها نفض الأديم، ولكنها ناشز تريد رفاعة، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فإن كان ذلك لم تحلي له أو تصلحي له حتى يذوق من عسيلتك" قال: وأبصر معه ابنين له فقال: بنزك هؤلاء؟ قال: نعم. قال: "هذا الذي تزعمين ما تزعمين؟ فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب"
وفي الباب عن ابن عمر وعبيد الله بن عباس وأنس بن مالك والفضل بن عباس.
حديث ابن عمر:
أخرجه أحمد ٢/٨٥، والنسائي ٦/١٤٨-١٤٩، كتاب النكاح، وابن ماجة ١/٦٢٢، كتاب النكاح: باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوج فيطلقها ١٩٣٣، من طريق محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن علقمة بن مرشد، سمعت سالم بن رزين يحدث عن سالم بن عبد الله بن عمر عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر به.
وأخرجه أحمد ٢/٦٢، والنسائي ٦/١٤٩، والبيهقي ٧/٣٧٥، من طريق سفيان عن علقمة بن مرشد عن رزين بن سليمان عن ابن عمر.
قال النسائي: هذا أولى بالصواب.
وأخرجه أبو يعلى ١/٢١٤، والنسائي ٦/١٤٨، كتاب الطلاق: باب إحلال المطلقة ثلاثا عه إن الغميصاء أو الرميصاء أتت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تشتكي زوجها أنه لا يصل إليها، فلم يلبث أن جاء زوجها فقال: يا رسول الله، كاذبة، وهو يصل إليها ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ليس ذلك حتى تذوقي عسيلته".
وأخرجه أبو يعلى ١٢/٨٥-٨٦، رقم ٦٧١٨، عن عبيد الله بن عباس والفضل بن عباس به.
قال الهيثمي في المجمع ٤/٣٤٣، رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح.
حديث أنس بن مالك:
أخرجه أحمد ٣/٢٨٤، والبزار ٢/١٩٥ –كشف، رقم ١٥٠٥، وأبو يعلى ٧/٢٠٧، رقم ٤١٩٩، عنه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا فمات عنها قبل أن يدخل بها هل يتزوجها الأول؟ قال: "لا حتى يذوق علسيلتها".
قال الهيثمي في المجمع ٤/٣٤٣، وقال: رواه أحمد والبزار وأبو يعلى والطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا محمد بن دينار الطاحي وقد وثقه أبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان وفيه كلام لا يضر.
حديث الفضل بن عباس، انظر حديث عبيد الله بن العباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>