وفي الباب عن ابن عمر وعبيد الله بن عباس وأنس بن مالك والفضل بن عباس. حديث ابن عمر: أخرجه أحمد ٢/٨٥، والنسائي ٦/١٤٨-١٤٩، كتاب النكاح، وابن ماجة ١/٦٢٢، كتاب النكاح: باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوج فيطلقها ١٩٣٣، من طريق محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن علقمة بن مرشد، سمعت سالم بن رزين يحدث عن سالم بن عبد الله بن عمر عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر به. وأخرجه أحمد ٢/٦٢، والنسائي ٦/١٤٩، والبيهقي ٧/٣٧٥، من طريق سفيان عن علقمة بن مرشد عن رزين بن سليمان عن ابن عمر. قال النسائي: هذا أولى بالصواب. وأخرجه أبو يعلى ١/٢١٤، والنسائي ٦/١٤٨، كتاب الطلاق: باب إحلال المطلقة ثلاثا عه إن الغميصاء أو الرميصاء أتت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تشتكي زوجها أنه لا يصل إليها، فلم يلبث أن جاء زوجها فقال: يا رسول الله، كاذبة، وهو يصل إليها ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ليس ذلك حتى تذوقي عسيلته". وأخرجه أبو يعلى ١٢/٨٥-٨٦، رقم ٦٧١٨، عن عبيد الله بن عباس والفضل بن عباس به. قال الهيثمي في المجمع ٤/٣٤٣، رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. حديث أنس بن مالك: أخرجه أحمد ٣/٢٨٤، والبزار ٢/١٩٥ –كشف، رقم ١٥٠٥، وأبو يعلى ٧/٢٠٧، رقم ٤١٩٩، عنه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا فمات عنها قبل أن يدخل بها هل يتزوجها الأول؟ قال: "لا حتى يذوق علسيلتها". قال الهيثمي في المجمع ٤/٣٤٣، وقال: رواه أحمد والبزار وأبو يعلى والطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا محمد بن دينار الطاحي وقد وثقه أبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان وفيه كلام لا يضر. حديث الفضل بن عباس، انظر حديث عبيد الله بن العباس.