٢ أخرجه ابن ماجة ١/٦٢٣، كتاب النكاح: باب المحلل والمحلل له، حديث ١٩٣٦، والدارقطني ٣/٢٥١، كتاب النكاح، حديث ٢٨، والحاكم ٢/١٩٩، والبيهقي ٧/٢٠٨، كتاب النكاح: باب نكاح المحلل، وابن الجوزي في العلل المتناهية ٢/٦٤٦، من طريق الليث عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى عليه وسلم: "ألا أخبركم بالتيس المستعار وهو المحل والمحلل له لعن الله المحلل والمحلل له". وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقال: وقد ذكر أبو صالح كاتب الليث عن ليث سماعه من مشرح. ثم ساقه من طريقه عن الليث قال: سمعت مشرح به ثم قال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وقد أعل أبو زرعة هذا الحديث بعدم سماع الليث من مشرح في العلل ١/٤١١، رقم ١٢٣٢. ٣ أخرجه الحاكم في المستدرك ٢/١٩٩، كتاب الطلاق، والطبراني في الأوسط ٧/١٣٦، ١٣٧، رقم ٦٢٤٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/٢٠٨، كتاب النكاح: باب ما جاء في نكاح المحلل، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/٢٧٠، وعزاه للطبراني في الأوسط قال: ورجاله رجال الصحيح، وصححه الحاكم.