وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ لَيْسَ الْحَدِيثُ عَلَى عُمُومِهِ فِي كُلِّ مُحَلِّلٍ إذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَدَخَلَ فِيهِ كُلُّ وَاهِبٍ وَبَائِعٍ وَمُزَوِّجٍ فَصَحَّ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ بَعْضُ الْمُحَلِّلِينَ وَهُوَ مَنْ أَحَلَّ حَرَامًا لِغَيْرِهِ بِلَا حُجَّةٍ فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِيمَنْ شَرَطَ ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي أَنَّ الزَّوْجَ إذَا لَمْ يَنْوِ تَحْلِيلَهَا لِلْأَوَّلِ ونونه هِيَ أَنَّهَا لَا تَدْخُلُ فِي اللَّعْنِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ الشَّرْطُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
١٥٣١ - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن تنكح المة عَلَى الْحُرَّةِ١ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي السُّنَنِ عَنْ ابْنِ عُلَيَّةَ عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ بِهَذَا مُرْسَلًا.
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ بِسَنَدٍ مُتَّصِلٍ إلَى الْحَسَنِ٢ وَاسْتَغْرَبَهُ مِنْ حَدِيثِ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ عَنْهُ وَإِنَّمَا الْمَعْرُوفُ رِوَايَةُ عَمْرِو٣ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ الْحَسَنِ وَهُوَ الْمُبْهَمُ فِي رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ قَوْلُهُ وَيُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ وَجَابِرٍ مَوْقُوفًا مِثْلَهُ.
أَمَّا عَلَيَّ فَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ الْأَمَةَ لَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَزَوَّجَ٤ عَلَى الْحُرَّةِ٥ الْحَدِيثُ مَوْقُوفٌ وَسَنَدُهُ حَسَنٌ وَفِي لَفْظِ لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ.
وَأَمَّا جَابِرٌ فَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ٦ وَلِلْبَيْهَقِيِّ نَحْوُهُ وَزَادَ وَمَنْ وَجَدَ صَدَاقَ حُرَّةٍ فَلَا٧ يَنْكِحْنَ أَمَةً أَبَدًا٨ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَهُوَ عِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أيضا مفردا٩.
١٥٣٢ - حديث "سنوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ" يَعْنِي الْمَجُوسَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ مَا أَدْرِي مَا أَصْنَعُ فِي أَمْرِهِمْ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَشْهَدُ لَسَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سنوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ١٠
١ أخرجه سعيد بن منصور في سننه ١/٢٢٩، رقم ٧٤١، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/١٧٥، كتاب النكاح: باب لا تنكح أمة على حرة، وتنكح الحرة على الأمة، عن الحسن مرسلا.
٢ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/١٧٥، كتاب النكاح: باب لا تنكح أمة على حرة، والطبري ي تفسيره ٤/١٩، رقم ٩٠٦٩، من طريق عاصم الأحول عن الحسن موصولا.
٣ في ط: عامر.
٤ في الأصل: تتزوج.
٥ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٣/٤٦٧، رقم ١٦٠٧٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/١٧٥، كتاب النكاح: باب لا تنكح أمة على حرة وتنكح الحرة على الأمة.
٦ أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٧/٢٦٥، رقم ١٣٠٨٩، من حديث جابر.
٧ في الأصل: ينكح.
٨ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/١٧٥، كتاب النكاح: باب لا تنكح أمة على حرة، وتنكح الحرة على الأمة، بهذه الزيادة، وبهذا الإسناد عن جابر.
٩ أخرجه عبد الرزاق ٧/٢٦٤، رقم ١٣٠٨٢.
١٠ أخرجه مالك ١/٢٧٨، كتاب الزكاة: باب جزية أهل الكتاب والمجوس، حديث ٤٢، والشافعي ٢/١٣٠، كتاب الجهاد: باب ما جاء في الجزية، حديث ٤٣٠، وعبد الرزاق ٦/٦٨-٦٩،==