للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٣٤ - حَدِيثٌ "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ" ١ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةٍ.

حَدِيثُ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَى أن لا يَنْكِحُ الْعَبْدُ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَتَيْنِ٢ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ.

وَرَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ عُمَرَ قَالَ يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ٣ وَرَوَاهُ عَنْ عَلِيٍّ٤ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ٥ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَلَا يُعْرَفُ لَهُمْ مِنْ الصَّحَابَةِ مُخَالِفُ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَطَاءٍ وَالشَّعْبِيِّ وَالْحَسَنِ وَغَيْرِهِمْ٦.

حَدِيثُ عَلِيٍّ مَنْ وَطِئَ إحْدَى الْأُخْتَيْنِ فَلَا يَطَأُ الْأُخْرَى حَتَّى يُخْرِجَ الْمَوْطُوءَةَ عَنْ مِلْكِهِ مَوْقُوفٌ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عَمِّهِ إيَاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَأَلْته عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ وَطِئَ إحْدَاهُمَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَطَأَ الْأُخْرَى قَالَ لَا حَتَّى يُخْرِجَهَا عَنْ مِلْكِهِ قُلْت فَإِنَّ زَوْجَهَا عَبْدُهُ قَالَ لَا حَتَّى يُخْرِجَهَا عَنْ مِلْكِهِ٧ زَادَ ابْنُ عَبْدُ الْبَرِّ فِي الِاسْتِذْكَارِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِي عَنْ مُوسَى أَرَأَيْت إنْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا أَلَيْسَ تَرْجِعُ إلَيْك لَأَنْ تُعْتِقُهَا أَسْلَمَ لَك قَالَ ثُمَّ أَخَذَ عَلِيٌّ بِيَدِي فَقَالَ إنَّهُ يُحَرَّمُ عَلَيْك مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُك مَا يُحَرَّمُ عَلَيْك مِنْ الْحَرَائِرِ إلَّا الْعَدَدَ٨ وَرُوِيَ


١ أخرجه البخاري ٦/٢٥٨ –فتح الباري، كتاب الجهاد والسير: باب لا يعذب بعذاب الله، حديث ٣٠١٧، وأخرجه أحمد ١/٢١٧، ٢٨٢، وأبو داود ٤/١٢٦، كتاب الحدود: باب الحكم فيمن ارتد، حديث ٤٣٥١، والترمذي ٤/٥٩، كتاب الحدود: باب ما جاء في المرتد، حديث ١٤٥٨، والنسائي، /١٠٤، كتاب تحريم الدم: باب الحكم في المرتد، رقم ٤٠٦٠، وابن ماجة ٢/٨٤٨، حديث ٢٥٣٥، وعبد الرزاق في مصنفه رقم ٢٨٧٠٦، من حديث ابن عباس.
٢ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/٤٦٥، كتا بالنكاح: باب في المملوك، كم يتزوج من النساء؟ رقم ١٦٠٤٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/١٥٨، كتاب النكاح: باب نكاح العبد وطلاقه، عن ليث عن الحكم به.
٣ أخرجه الشافعي في الأم ٥/٦٧، كتاب النكاح: باب نكاح العدد ونكاح العبيد، والبيهقي من طريق في السنن الكبرى ٧/١٥٨، كتاب النكاح: باب نكاح العبد وطلاقه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
٤ أخرجه الشافعي كما في معرفة السنن والآثار ٥/٢٨١، ٢٨٢، وفي السنن الكبرى للبيهقي ٧/١٥٨، عن علي.
٥ أخرجه كما في معرفة السنن والآثار ٥/٢٨٢، رقم ٤١٤٦، عن عبد الرحمن بن عوف.
٦ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/٤٦٤، كتاب النكاح: باب في المملوك، كم يتزوج من النساء؟، أرقام: ١٦٠٣٧، ١٦٠٣٨، ١٦٠٤٠.
٧ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/٤٨٢، كتاب النكاح: باب في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعا، رقم ١٦٢٥٢، عن علي به.
٨ أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار ١٦/٢٥٢، رقم ٢٤٣١٤، عن علي به.

<<  <  ج: ص:  >  >>