٢ أخرجه مالك في الموطأ ف/٥٣٨، ٥٨٩، كتاب النكاح: باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين، والمرأة وابنتها، رقم ٣٤، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ٧/١٨٩، رقم ١٢٧٢٨، وابن أبي شيبة في مصنفه ٣/٤٨٣، رقم ١٦٢٦٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/١٦٣، ١٦٤، كتاب النكاح: باب ما جاء في تحريم الجمع بين الأختين، وبين المرأة وابنتها في الوطء بملك اليمين، وابن عبد البر في الاستذكار ١٦/٢٤٩، ٢٥٠، رقم ١٠٩٥، من طريق ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، فذكره. ٣ في ط: الترمذي، والصحيح ما أثبتناه. ٤ ينظر السابق. ٥ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/٤٨٣، رقم ١٦٢٦٣، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/١٦٣، من طريق ابن سيرين عن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود به. ٦ أخرجه ابن أبي حاتم في الدر المنثور ٢/٢٥٣، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/١٧٣، كتاب النكاح: باب ما جاء في نكاح إماء المسلمين، وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور لابن جرير وابن المنذر من طريق معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، يقول: "من لم يكن له سعة أن ينكح الحرائر فلينكح إماء المسلمين" ... فذكره. ٧ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/١٧٢، كتاب النكاح: باب نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم وإماء المسلمين.