٢ أخرجه مالك في الموطأ ٢/٥٤٣، ٥٤٤، كتاب النكاح: باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته، حديث ٤٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/١٨٦، كتاب النكاح: باب من قال لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما إذا كانت مدخولا بها حتى تنقضي عدتها قبل إسلام المتخلف منهما. ٣ أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٨/٢٣٠، رقم ٤٢٥٤، مختصرا، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/١٨٦، ١٨٧. ٤ ي الأصل: واستمرت. ٥ أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى مختصرا ٨/٢٠٥، ٢٠٦، رقم ٤٢٠٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/١٨٧. ٦ أخرجه البخاري ١٠/ ٥٢٣ –الفتح، كتاب الطلاق: باب من أسلم من المشركات وعدتهن، حديث ٥٢٨٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/١٨٧، كتاب النكاح: باب من قال: لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما. ٧ أخرجه الشافعي في الأم ٥/٧١، كتاب النكاح: باب فسخ نكاح الزوجين يسلم أحدهما، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/١٨٦، كتاب النكاح: باب من قال: لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما.