للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِيهِ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ مِنْ طَرِيقٍ فِيهِ فَغَيْرُ صَحِيحٍ١ انْتَهَى.

وَكَذَا رَوَى الْحَاكِمُ عَنْ الْحَافِظِ أَبِي عَلِيٍّ النَّيْسَابُورِيِّ وَمِثْلُهُ عَنْ النَّسَائِيّ وَقَالَهُ قَبْلَهُمَا الْبُخَارِيُّ.

١٥٤٢ - قَوْلُهُ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَبَقِيَّةُ أَصْحَابِ السُّنَنِ مِنْ طَرِيقِ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا٢ لَفْظُ أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إلَى رَجُلٍ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مَخْلَدٍ٣ لَيْسَ بِمَشْهُورٍ وقاب ابْنُ الْقَطَّانِ لَا يُعْرَفُ حَالُهُ وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى سُهَيْلٍ فَرَوَاهُ إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ شَاهِينَ وَرَوَاهُ عُمَرُ مَوْلَى غَفْرَةَ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَلِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ طَرِيقٌ أُخْرَى أَخْرَجَهَا أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حَكِيمٍ الْأَثْرَمَ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ فِيمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ٤ قَالَ التِّرْمِذِيُّ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ حَكِيمٍ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ لَا يُعْرَفُ لِأَبِي تَمِيمَةَ سَمَاعٌ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ٥.


١ كشف الأستار ٢/١٧٣، دون قول لا في الحظر ولا في الإطلاق ... إلى ألخ.
٢ أخرجه أحمد ٢/٤٤٤، وأبو داود ٢/٢٤٩، كتاب النكاح: باب في جامع النكاح، حديث ٢١٦٢، والنسائي ٥/٣٢٣، كتاب عشرة النساء: باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي هريرة في ذلك، حديث ٩٠١٤، ٩٠١٥، وابن ماجة ١/٦١٩، كتاب النكاح: باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن، حديث ١٩٢٣.
قال البوصيري في الزوائد ٢/٩٧: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
٣ قال في التقريب ١/١٤٤: مجهول الحال، أخطأ من زعم أنه صحابي.
٤ أخرجه أحمد ٢/٤٠٨، والترمذي ٣/٢٤٢-٢٤٣، كتاب الطهارة: باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض، حديث ١٣٥.
قال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة. إنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليط.
وقد روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من أتى حائضا فليتصدق بدينار"، فلو كان إتيان الحائض كفر لم يؤمر فيه بكفارة.
وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده. وأبو تميمة الهجيمي اسمه طريف بن مجالد اهـ.
٥ نقله عنه العلائي في جامع التحصيل ص ٢٠١، وقال البخاري عنه: سمع أبو موسى، وعن أبي هريرة روى عنه قتادة وحكم الأثرم، وقال ابن يحيى عن علي أن أبا تميمة طريف بن مجالد السلي من بني سلان فلا أدري أيهما المحفوظ التاريخ الكبير ٤/٣٥٥-٣٥٦.
وقال الترمذي في العلل الكبير ص ٥٩: سألت محمدا عن هذا الحديث –يعني حديث: "من أتى حائضا"، فلم يعرفه إلا من هذا الوجه، وضعف هذا الحديث جدا.

<<  <  ج: ص:  >  >>