وأخرجه البخاري ٩/٢٦٩، كتاب الطلاق: باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق، حديث ٢٥٨، ومسلم ٢/١٠٩٦، ١٠٩٧، كتاب الطلاق: باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، حديث ٩، ١٠/١٤٧١، وأبو داود ١/٦٦٢، كتاب الطلاق: باب في طلاق السنة، حديث ٢١٨٣، والنسائي ٦/١٤١، كتاب الطلاق: باب الطلاق بغير العدة، ما تحتسب منه على المطلق، والترمذي ٣/٤٧٨، كتاب الطلاق واللعان: باب ما جاء في طلاق السنة، حديث ١١٧٥، وابن ماجة ١/٦٥٠، كتاب الطلاق: باب طلاق السنة حديث ٢٠٢٢، وعبد الرزاق ٦/٣٠٩، رقم ١٠٩٥٩، والطيالسي ١٦٠٣، والطحاوي ٣/٥٢، والبيهقي ٧/٣٢٥-٣٢٦، من طريقين عن أبي غلاب يونس بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض فقال: تعرف ابن عمر؟ إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكر ذلك له فأمره أن يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فيطلقها قلت: فهل عد ذلك طلاقا، قال: "أرأيت إن عجز واستحمق". ١ أجمع جمهور العلماء على أن الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه واقع، وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه غير واقع، وإليه ذهب الصادق وابن حزم من المتقدمين، وابن تيمية وابن القيم من المتأخرين، وحكاه الخطابي عن الخوارج والروافض وحكاه ابن العربي عن إبراهيم بن إسماعيل بن علية وهو من فقهاء المعتزلة. أدلة القائلين بالوقوع استدل الموقعون لهذا الطلاق، أولا: بقوله تعالى: {إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: ١] الآية. وجه الاستدلالة إن صدر الآية استفيد منه أننا مأمورون إذا أردنا الطلاق بأن نطلق نساءنا للعدة. والطلاق للعدة هو الطلاق في طهر لا يجامعها فيه أو عند استبانة الحمل. وقوله تعالى في نسق الخطاب: {ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه} [الطلاق: ١] ، يدل بعمومه على أن من طلق في الحيض أو في طهر جامع فيه فهو ظالم لنفسه: إذ لا نزاع بيننا وبين المخالف في أن من طلق في الحيض أو في طهر جامع فيه قد تعدى حدود الله بهذا الطلاق. وقد قال تعالى: {ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه} [الطلاق: ١] ، فثبت بهاذ أن من طلق في الحيض أو في طهر جامع فيه ظالم لنفسه ولا يكون ظالما لنفسه إلا إذا تعدى حدوده=