وأخرجه البخاري ٨/٥٢١، كتاب لتفسير: باب سورة الطلاق، حديث ٤٩٠٨، ومسلم ٢/١٠٩٤، كتاب الطلاق: باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف رقع الطلاق، حديث ٤، ٥/١٤٧١، وأبو داود ٢/٦٣٤-٦٣٥، كتاب الطلاق: باب في طلاق السنة، حديث ٢١٨١، ٢١٨٢، والنسائي ٦/١٣٨، كتاب الطلاق: باب وقت الطلاق، والترمذي ٣/٤٧٩، كتاب الطلاق: باب ما جاء في طلاق السنة، حديث ١١٧٦، وابن ماجة ١/٦٥٢، كتاب الطلاق: باب الحامل كيف تطلق، حديث ٢٠٢٣، والدارمي ٢/١٦٠، كتاب الطلاق: باب السنة في الطلاق، وابن الجارود ٧٣٦، وأبو يعلى ٩/٣٢٩، رقم ٥٤٤٠، والطحاوي في شرح معاني الآثار، والدارقطني ٤/٦، ٧، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره، والبيهقي ٧/٣٢٤، كتاب الطلاق: باب ما جاء في طلاق السنة وطلاق البدعة، من طرق من سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه البخاري ٩/٢٦٤، كتاب الطلاق: باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق، حديث ٥٢٥٢، ومسلم ٢/١٠٩٣، كتاب الطلاق: باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ... حديث ١١، ١٢/١٤٧١، وأحمد ٢/٦١، ٧٤، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/٥٢، وابن الجارود ٧٣٥، والدارقطني ٤/٥-٦، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره من طريق شعبة عن أنس بن سيرين عن ابن عمر قال: طلق ابن امرأته وهي حائض فذكر عمر للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "ليراجعها" قلت: تحتسب، قال: فمه. وأخرجه البخاري ٩/٢٦٤، كتاب الطلاق: باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق، حديث ٥٢٥٣، والنسائي ٦/١٤١، كتاب الطلاق: باب الطلاق بغير العدة، والطيالسي ١٦٠٥، وعبد==