للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي أَنَّهُ قِرَاءَةٌ أَوْ تَفْسِيرٌ فَقَالَ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ لَعَلَّهُ قَرَأَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ التَّفْسِيرِ لَا عَلَى وَجْهِ التِّلَاوَةِ.

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ هِيَ قِرَاءَةُ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِمَا لَكِنَّهَا شَاذَّةٌ لَكِنْ لِصِحَّةِ إسْنَادِهَا يُحْتَجُّ بِهَا وَتَكُونُ مُفَسِّرَةً لِمَعْنَى الْقِرَاءَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ.

١٥٩٢ - حَدِيثُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا" الْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ وَلَهُ عِنْدَهُمَا أَلْفَاظٌ١ مِنْهَا:


١ آخرجه مالك ٢/٥٧٦، كتاب الطلاق: باب ما جاء في الإقراء ٥٣، والبخاري ٩/٣٤٥، كتاب الطلاق حديث ٥٢٥١، ومسلم ٢/١٠٩٣، كتاب الطلاق: باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، حديث ١/١٤٧١، وأحمد ٢/٦، ٥٤، والشافعي ٢/٣٢-٣٣، كتاب الطلاق: باب ما جاء في أحكام الطلاق، حديث ١٠٢، ١٠٤، والدارمي ٢/١٦٠، كتاب الطلاق: باب السنة في الطلاق، والطيالسي ١٨٥٣، وأبو داود ٢/٦٣٢، ٦٣٤، كتاب الطلاق: باب طلاق السنة، حديث ٢١٧٩، والنسائي ٦/١٣٨، كتاب الطلاق: باب وقت الطلاق للعدة، وابن ماجة ١/٦٥١، كتاب الطلاق: باب طلاق السنة حديث ٢٠١٩، وابن الجارود في المنتقى رقم ٧٣٤، والمروزي في السنة ٢٤٠، والدارقطني ٤/٦-١١، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء، والبيهقي ٧/٣٢٣-٣٢٤، كتاب الخلع والطلاق: باب ما جاء في طلاق السنة، وابن حبان ٤٢٤٩ –الإحسان، والبغوي في شرح السنة ٥/١٤٨ –بتحقيقنا، من طرق عن نافع عن ابن عمر به.
وأخرجه البخاري ٨/٥٢١، كتاب لتفسير: باب سورة الطلاق، حديث ٤٩٠٨، ومسلم ٢/١٠٩٤، كتاب الطلاق: باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف رقع الطلاق، حديث ٤، ٥/١٤٧١، وأبو داود ٢/٦٣٤-٦٣٥، كتاب الطلاق: باب في طلاق السنة، حديث ٢١٨١، ٢١٨٢، والنسائي ٦/١٣٨، كتاب الطلاق: باب وقت الطلاق، والترمذي ٣/٤٧٩، كتاب الطلاق: باب ما جاء في طلاق السنة، حديث ١١٧٦، وابن ماجة ١/٦٥٢، كتاب الطلاق: باب الحامل كيف تطلق، حديث ٢٠٢٣، والدارمي ٢/١٦٠، كتاب الطلاق: باب السنة في الطلاق، وابن الجارود ٧٣٦، وأبو يعلى ٩/٣٢٩، رقم ٥٤٤٠، والطحاوي في شرح معاني الآثار، والدارقطني ٤/٦، ٧، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره، والبيهقي ٧/٣٢٤، كتاب الطلاق: باب ما جاء في طلاق السنة وطلاق البدعة، من طرق من سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه البخاري ٩/٢٦٤، كتاب الطلاق: باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق، حديث ٥٢٥٢، ومسلم ٢/١٠٩٣، كتاب الطلاق: باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ... حديث ١١، ١٢/١٤٧١، وأحمد ٢/٦١، ٧٤، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/٥٢، وابن الجارود ٧٣٥، والدارقطني ٤/٥-٦، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره من طريق شعبة عن أنس بن سيرين عن ابن عمر قال: طلق ابن امرأته وهي حائض فذكر عمر للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "ليراجعها" قلت: تحتسب، قال: فمه.
وأخرجه البخاري ٩/٢٦٤، كتاب الطلاق: باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق، حديث ٥٢٥٣، والنسائي ٦/١٤١، كتاب الطلاق: باب الطلاق بغير العدة، والطيالسي ١٦٠٥، وعبد==

<<  <  ج: ص:  >  >>