للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

سَحْمَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِك" الْحَدِيثَ١، وَفِي آخِرِهِ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} الْآيَاتِ الْبُخَارِيُّ بِهَذَا اللَّفْظِ سِوَى قَوْلِهِ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ قَالَ فَنَزَلْت وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ فَقَرَأَ إلَى أَنْ بَلَغَ مِنْ الصَّادِقِينَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى فَنَزَلَ جِبْرِيلُ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ إنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ ابْنِ السَّحْمَاءِ وَكَانَ أَخَا الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ لِأُمِّهِ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَاعَنَ الْحَدِيثَ٢.

قَوْلُهُ وَهَذَا الْمَرْمِيُّ بِالزِّنَا سُئِلَ فَأَنْكَرَ وَلَمْ يُحَلِّفْهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ فِي تَفْسِيرِهِ مُرْسَلًا أَوْ مُعْضَلًا فِي قَوْلِهِ {وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} قَالَ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الزَّوْجِ وَالْخَلِيلِ وَالْمَرْأَةِ فَقَالَ


= واصطلاحا: عرفه الحنفية بأنه: شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حقه ومقام حد الزنا في حقها.
عرفه الشافعية بأنه: كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به أو إلى نفي ولد، وسميت هذه الكلمات لعانا لقوله الرجل: عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين. وإطلاقه في جانب المرأة من مجاز التغليب، واختير لفظه دون لفظ الغضب وإن كانا موجودين في اللعان لكون اللعنة مقدمة في الآية، ولأن لعانه قد ينفك عن لعانها ولا ينعكس.
عرفه المالكية بأنه: حلف زوج مسلم مكلف على زنا زوجته أو نفي حملها على تكذيبه أربعا.
عرفه الحنابلة بأنه: شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة باللعن والغضب قائمة مقام حد قذف أو تعذيب أو حد زنا في جانبها.
انظر: تبيين الحقائق ٣/١٤، حاشية ابن عابدين ٢/٥٨٥، مغني المحتاج ٣/٣٦٧، الشرح الصغير ٢/٢٩٩، والكافي ٢/٦٠٩، كشف القناع ٥/٣٩٠، والإشراق ٢/١٦٧.
١ أخرجه البخاري ٩/٣٨١ –الفتح، كتاب التفسير: باب {ويدرأ عنها العذاب أن تشهد ... } [النور: ٨] الآية، حديث ٤٧٤٧، من طريق هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس.
وأخرجه أبو داود ٢/٦٨٨، كتاب الطلاق: باب في اللعان، حديث ٢٢٥٦، وأحمد ١/٢٣٨-٢٣٩، والطيالسي ١/٣١٩ –منحة، رقم ١٦٢٠، والطبري في تفسيره ١٨/٦٥-٦٦، والبيهقي ٧/٣٩٤، كتاب اللعان: باب الزوج يقذف امرأته، كلهم من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس وفيه، فقال: يا رسول الله إني جئت أهلي عشاء فوجدت عندها رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني فكره رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما جاء به واشتد عليه فنزلت: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله} .
والحديث ذكره السيوطي في الدر المنثور ٥/٤٣، وعزاه إلى أحمد وعبد الرزاق والطيالسي وعبد بن حميد وأبو داود وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس.
٢ أما حديث أنس، فأخرجه مسلم ٢/١١٣٤، كتاب اللعان، حديث ١١، ١٤٩٦، والنسائي ٦/١٧١-١٧٢، كتاب الطلاق: باب اللعان في قذف الرجل زوجته برجل بعينه، وأحمد ٣/١٤٢، من حديث أنس.

<<  <  ج: ص:  >  >>