للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَيْحَك مَا يَقُولُ ابْنُ عَمِّك" فَقَالَ أُقْسِمُ بِاَللَّهِ إنَّهُ مَا رَأَى مَا يَقُولُ وَإِنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ ثُمَّ لَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ أَحْلَفَهُ١ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فَلَعَلَّ الشَّافِعِيَّ أَخَذَهُ مِنْ هَذَا التَّفْسِيرِ فَإِنَّهُ كَانَ مَسْمُوعًا لَهُ وَلَمْ أَجِدْهُ مَوْصُولًا.

قَوْلُهُ قَالَ عُمَرُ لِزَانٍ قَدِمَ لِيُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَادَّعَى أَنَّهُ أَوَّلُ مَا اُبْتُلِيَ بِهِ إنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَرِيمٌ لَا يَهْتِكُ السِّتْرَ أَوَّلَ مَرَّةٍ هَذَا لَمْ أَرَهُ فِي حَقِّ الزَّانِي إنَّمَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِسَارِقٍ فَقَالَ وَاَللَّهِ مَا سَرَقْت قَطُّ قَبْلَهَا فَقَالَ كَذَبْت مَا كَانَ اللَّهُ لِيُسْلِمَ عَبْدًا عِنْدَ أَوَّلِ ذَنْبٍ فَقَطَعَهُ٢، وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ.

١٦١٨ - حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ عُوَيْمِرَ الْعَجْلَانِيَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْت رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَيَقْتُلُهُ فتقتلونه أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ قَالَ قَدْ أُنْزِلَ فِيك وَفِي صَاحِبَتِك فَاذْهَبْ فَائْتِ بِهَا قَالَ سَهْلٌ فَتَلَاعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ وَفِي آخِرِهِ قَالَ فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ "عُوَيْمِرٌ كَذَبْت عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إنْ أَمْسَكْتهَا فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" ٣.

١٦١٩ - حَدِيثُ الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا "قَالَ كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظُّهُ مِنْ الزِّنَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ الْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ وَالْيَدَانِ زِنَاهُمَا الْبَطْشُ" ٤ الْحَدِيثَ.

وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا بِلَفْظِ "الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَاللِّسَانُ يَزْنِي وَالْيَدَانِ


١ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/٤٠٧، ٤٠٨، كتاب اللعان: فصل في سؤال المرمى بالمرأة.
٢ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/٢٧٦، كتاب السرقة: باب ما جاء في الإقرار بالسرقة والرجوع عنه.
٣ أخرجه مالك ٢/٥٦٦-٥٦٧، كتاب الطلاق: باب ما جاء في اللعان، حديث ٣٤، والبخاري ٩/٣٦١، كتاب الطلاق: باب من جوز الطلاق الثلاث، حديث ٥٢٥٩، ومسلم ٢/١١٢٩-١١٣٠، كتاب اللعان: ١/١٤٩٢، وأبو داود ٢/٦٧٩-٦٨٢، كتاب الطلاق: باب في اللعان حديث ٢٢٤٥، والنسائي ٦/١٧٠-١٧١، كتاب الطلاق: باب بدء اللعان، وابن ماجة ١/٦٦٧، كتاب الطلاق: باب اللعان، حديث ٢٠٦٦، وأحمد ٥/٣٣٦-٣٣٧، والدارمي ٢/١٥٠، كتاب النكاح: باب في اللعان، وابن الجارود في المنتقى رقم ٧٥٦، وابن حبان ٤٢٧١ –الإحسان، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/١٠٢، والبيهقي ٧/٣٩٨-٣٩٩، كتاب اللعان: باب سنة اللعان، والبغوي في شرح السنة ٥/١٨١ –بتحقيقنا، من طريق الزهري عن سهل بن سعد به.
٤ أخرجه مسلم ٨/٤٥٧ –نووي، كتاب القدر: باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره، حديث ٢١-٢٦٥٧، وأخرجه أحمد ٢/٣٧٢، وأبو داود ٢/٢٤٧، كتاب النكاح: باب ما يؤمر به من عض البصر، حديث ٢١٥٣، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/٨٩، كتاب النكاح: باب تحريم النظر إلى الأجنبيات من غير سبب، وابن حبان في صحيحه ١٠/٢٧٠ –الإحسان، رقم ٤٤٢٣، من=

<<  <  ج: ص:  >  >>