١ أخرجه أبو داود ٢/٥٤١-٥٤٢، كتاب النكاح: باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء حديث ٢٠٤٩، والنسائي ٦/١٦٩-١٧٠، كتاب الطلاق: باب ما جاء في الخلع، والبيهقي ٧/١٥٤-١٥٥، كتاب النكاح: باب ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها، من طريق الفضل بن موسى ع الحسين بن واقد عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالك إن امرأتي لا تدفع يد لامس، قال: غربها إن شئت، قال إني أخاف أن تتبعها نفسي قال: فاستمتع بها. وأخرجه أيضا البزار والدارقطني في الأفراد والضياء المقدسي في المختارة كما في اللآلي المصنوعة، ٢/١٧٢، وقال البزار: لا نعلمه يروى عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا بهذا الإسناد. قلت: وفيه نظر فقد أخرجه النسائي من طريق آخر كما تقدم. وقال الدارقطني في الأفراد: تفرد به الحسين بن واقد عن عمارة بن أبي حفصة وتفرد به الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد. ٢ أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ٢/٢٧٢،كتاب النكاح: باب ثبوت الرجل مع المرأة الفاجرة. ٣ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/١٥٥، وابن أبي حاتم في علل الحديث ١/٤٣٢، رقم ١٣٠٤، من طريق معقل بن عبد الله الجزري عن أبي الزبير عن جابر به. وأخرجه الخلال كما في اللآلي ٢/١٧١، ومن طريقه الجوزي في الموضوعات ٢/٢٧٢، من طريق عبد الكريم بن مالك الجزري عن أبي الزبير عن جابر به. ٤ ينظر السابق.