للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ إلَّا بِهَذَا الْحَدِيثِ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فِي مُسْنَدِ الْبَزَّارِ وَفِيهِ إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْخُوزِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

حَدِيثُ "أَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ" ١، الْحَدِيثُ تَقَدَّمَ قَبْلُ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَكِيعٍ وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهِ وَكِيعٌ.

١٦٢٢ - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ قَالَ هَلْ لَك مِنْ إبِلٍ" ٢ الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

فَائِدَةٌ رَوَى عَبْدُ الْغَنِيِّ فِي الْمُبْهَمَاتِ مِنْ طَرِيقِ قُطَيَّةَ بِنْتِ هَرِمٍ أَنَّ مَدْلُوكًا حَدَّثَهُمْ أَنَّ ضَمْضَمَ بْنَ قَتَادَةَ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ أَسْوَدُ مِنْ امْرَأَةٍ لَهُ مِنْ بَنِي عِجْلٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِي آخِرِهِ فَقَدِمَ عَجَائِزُ مِنْ بَنِي عِجْلٍ فَأَخْبَرْنَ أَنَّهُ كَانَ لِلْمَرْأَةِ جَدَّةٌ سَوْدَاءُ.

١٦٢٣ - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ احْلِفْ بِاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ إنَّك لَصَادِقٌ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا قَذَفَ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ امْرَأَتَهُ قِيلَ لَهُ لَيَجْلِدَنَّك رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "احْلِفْ بِاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ إنِّي لصداق يَقُولُ ذَلِكَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ" ٣، قَالَ الْحَاكِمُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَلَمْ يُخْرِجْهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ وَفِي الْبُخَارِيِّ مِنْ طَرِيقِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَأَحْلَفَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ


١ أخرجه الطبراني في الأوسط ٥/١٥٩، رقم ٤٣٠٩، وفي الكبير ١٢/٤٠١، رقم ١٣٤٧٨، وأخرجه أحمد ٢/٢٦، وأبو نعيم في الحلية ٩/٢٢٣، ٢٢٤، عن ابن عمر بلفظ: "من انتفى من ولده ليفضحه في الدنيا فضحه الله ... " الحديث فذكره.
٢ أخرجه البخاري ٩/٣٥١، كتاب الطلاق: باب إذا عرض بنفي الولد ٥٣٠٥، وأطرافه في ٦٨٤٧، ٧٣١٤، ومسلم ٢/١١٣٧، كتاب اللعان، ١٥٠٠، وأبو داود ١/٦٨٧، كتاب الطلاق: باب إذا شك في الودل، ٢٢٦٠-٢٢٦٢، والنسائي ٦/١٧٨، كتاب الطلاق: باب إذا عرض بامرأته وشك في ولده، والترمذي ٤/٣٨٢، ٣٨٣، كتاب الولاء ولهبة: باب ما جاء في الرجل ينتفي من ولده، ٢١٢٨، وقال: حسن صحيح، وأحمد في المسند ٢/٢٣٩، ٤٠٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/٤١١، كتاب اللعان: باب لا لعان ولا حد في التعريض، ٨/٢٥١-٢٥٢، كتاب الحدود: باب من قال: لا حد إلا في القذف الصريح، ١٠/٢٦٥، كتاب الدعوى والبينات: باب الدليل على أن لغلبة الأشباه تأثيرا في الأنساب، وابن حبان ٩/٤١٦، ٤١٠٦-٤١٠٧، والبغوي في شرح السنة ٥/١٩٦، كتاب الطلاق: باب الشك في الولد ٢٣٧٠ –بتحقيقنا، والشافعي ٢/٣١، في مسنده والحميدي ٢/٤٦٤-٤٦٥، ١٠٨٤.
٣ تقدم حديث ابن عباس في قصة هلال بن أمية.

<<  <  ج: ص:  >  >>