٢ أخرجه البخاري ٩/٣٥١، كتاب الطلاق: باب إذا عرض بنفي الولد ٥٣٠٥، وأطرافه في ٦٨٤٧، ٧٣١٤، ومسلم ٢/١١٣٧، كتاب اللعان، ١٥٠٠، وأبو داود ١/٦٨٧، كتاب الطلاق: باب إذا شك في الودل، ٢٢٦٠-٢٢٦٢، والنسائي ٦/١٧٨، كتاب الطلاق: باب إذا عرض بامرأته وشك في ولده، والترمذي ٤/٣٨٢، ٣٨٣، كتاب الولاء ولهبة: باب ما جاء في الرجل ينتفي من ولده، ٢١٢٨، وقال: حسن صحيح، وأحمد في المسند ٢/٢٣٩، ٤٠٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/٤١١، كتاب اللعان: باب لا لعان ولا حد في التعريض، ٨/٢٥١-٢٥٢، كتاب الحدود: باب من قال: لا حد إلا في القذف الصريح، ١٠/٢٦٥، كتاب الدعوى والبينات: باب الدليل على أن لغلبة الأشباه تأثيرا في الأنساب، وابن حبان ٩/٤١٦، ٤١٠٦-٤١٠٧، والبغوي في شرح السنة ٥/١٩٦، كتاب الطلاق: باب الشك في الولد ٢٣٧٠ –بتحقيقنا، والشافعي ٢/٣١، في مسنده والحميدي ٢/٤٦٤-٤٦٥، ١٠٨٤. ٣ تقدم حديث ابن عباس في قصة هلال بن أمية.