للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ١.

١٦٢٤ - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَمَّا أَتَتْ الْمَرْأَةُ بِالْوَلَدِ عَلَى النَّعْتِ الْمَكْرُوهِ قَالَ لَوْلَا الْأَيْمَانُ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَكَذَا وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِلَفْظِ "لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ" وَهُوَ طَرَفٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ٢ فِي قِصَّةِ هِلَالٍ.

١٦٢٥ - حَدِيثُ "الْمُتَلَاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا" الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الْمُتَلَاعِنَانِ إذَا تَفَرَّقَا لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا٣، وَمِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ "فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا"، وَأَصْلُهُ عِنْدَ أَبِي دَاوُد بِلَفْظِ "مَضَتْ السُّنَّةُ بَعْدُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ" ٤، وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ٥، وَعُمَرَ٦ وَابْنِ مَسْعُودٍ٧، فِي مُصَنِّفِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَابْنِ


١ أخرجه بهذا اللفظ البخاري ١٠/٥٥٧ –الفتح، كتاب الطلاق: باب إحلاف الملاعن حديث ٥٣٠٦.
وأخرجه مالك ٢/٥٦٧، كتاب الطلاق: باب في اللعان، حديث ٣٥، والبخاري ٩/٤٦٠، كتاب الطلاق: باب يلحق الولد بالملاعنة، حديث ٥٣١٥، ومسلم ٢/١١٣٢، كتاب اللعان، حديث ٨/١٤٩٤، وأبو داود ٢/٦٩٣، كتاب الطلاق: باب في اللعان، حديث ٢٢٥٩، والترمذي ٣/٥٠٨، كتاب الطلاق: باب في اللعان، حديث ١٢٠٣، والنسائي ٦/١٧٨، كتاب الطلاق: باب نفي الولد باللعان وإلحاقه بأمه، وأبو داود ١/٦٦٩، كتاب الطلاق: باب في اللعان، حديث ٢٠٦٩، وسعيد بن منصور في سننه رقم ١٥٥٤، والشافعي ٢/٤٧، كتاب الطلاق: باب اللعان، حديث ١٥٣، ١٥٤، وابن الجارود في المنتقى رقم ٧٥٤، وابن حبان ٤٢٧٤ – الإحسان، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/١٠٤، والبيهقي ٧/٤٠٩، والبغوي في شرح السنة ٥/١٨٥، بتحقيقنا، كلهم من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ففرق رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وألحق الولد بأمه.
٢ تقدم تخريجه.
٣ أخرجه الدارقطني في سننه ٣/٢٧٦، كتاب النكاح: باب المهر، حديث ١١٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/٤٠٩، كتاب اللعان: باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة إن لم تلتعن، من حديث ابن عمر.
٤ تقدم حديث سهل بن سعد.
٥ أخرجه الدارقطني في سننه ٣/٢٧٦، رقم ١١٧، وعبد الرزاق في مصنفه ٧/١١٢، ١١٣، رقم ١٢٤٣٦، وابن أبي شيبة في مصنفه ٤/١٩، رقم ١٧٣٧٠، والبيهقي ٧/٤١٠،كتاب اللعان: باب ما يكون بعد التعان الزوج، عن زر بن علي رضي الله عنه به.
٦ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٧/١١٢، رقم ١٢٤٣٣، وابن أبي شيبة ٤/١٩، رقم ١٧٣٦٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/٤١٠، عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب به.
٧ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٧/١١٢، رقم ١٢٤٣٤، وابن أبي شيبة في مصنفه ٤/١٩، رقم ١٧٣٧٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/٤١٠، كتاب اللعان: باب ما يكون بعد التعان الزوج، عن عبد الله بن مسعود.

<<  <  ج: ص:  >  >>