٢ سيأتي تخريج ذلك في كتاب حد الزنا، إن شاء الله تعالى. ٣ أخرجه مالك ٢/٨٢٢، كتاب الحدود: باب ما جاء في الرجم، حديث ٦، والبخاري ١٢/١٨٥، كتاب الحدود: باب الإمام يأمر رجلا فيضرب الحد غائبا، حديث ٦٨٥٩، ٦٨٦٠، ومسلم ٣/١٣٢٤، كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنى، حديث ٢٥/١٦٩٧، ١٦٩٨، وأبو داود ٢/٥٥٨، كتاب الحدود: باب المرأة التي أمر النبي برجمها من جهينة، حديث ٤٤٤٥، والسنائي ٨/٢٤٠-٢٤١، كتاب آداب القضاء: باب صون النساء عن مجلس الحكم، حديث ٥٤١١، والترمذي ٤/٣٩-٤٠، كتاب الحدود: باب ما جاء في الرجم على الثيب، حديث ١٤٣٣، وابن ماجة ٢/٨٥٢، كتاب الحدود: باب حد الزنا، حديث ٢٥٤٩، وأحمد ٤/١١٥-١١٦، والدارمي ٢/٩٨، كتاب الحدود، وعبد الرزاق ١٣٣٠٩، ١٣٣١٠، والحميدي ٨١١، وابن الجارود في المنتقى رقم ٨١١، والطحاوي في مشكل الآثار ١/٢١-٢٢، والبيهقي ١٠/٢٧٤-٢٧٥، كلهم من طريق الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ٤ أخرجه البخاري ٥/٥٣، في الشرب والمساقاة: باب من رأى أن صاحب الحوض والقربى أحق بمائه ٢٣٦٩، ومسلم في الإيمان، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار، ١٧٣-١٠٨، والنسائي ٧/٢٤٦-٢٤٧، في البيوع: باب الحلف الواجب للخديعة في البيع، وابن ماجة ٢/٧٤٤، في التجارات: باب ما جاء في كراهية الأيمان ٢٢٠٧، عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا.