قال العلامة ابن عرفة هي مدة منع النكاح، لفسخه أو موت الزوج أو طلاقه. وعرفها الخطاب بأنها: المدة التي جعلت دليلا على براءة الرحم لفسخ النكاح أو موت الزوج أو طلاقه. ينظر: الصحاح ٢/٥٠٥، ولسان العرب ٤/٣٤، والمصباح النير ٢/٦٠٤، وأنيس الفقهاء ص ١٦٧، والدرر ١/٤٠٠، وتبيين الحقائق ٣/٢٦، وحاشية ابن عابدين ٥/١٧٧، والمغني ٨/١٠٠، والكافي ٢/٦١٩. ١ تقدم في الطلاق. ٢ أخرجه أحمد ٤/١٠٨، ١٠٩، وأبو داود ٢/٦١٥، ٦١٦، كتاب النكاح: باب في وطء السبايا حديث ٢١٥٨، والترمذي ٣/٤٣٧، كتاب النكاح: باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل، حديث ١١٣١، وابن حبان ١١/١٨٦ –الإحسان، رقم ٤٨٥٠، وابن الجارود ص ٢٤٤، رقم ٧٣١، والبيهقي ٧/٤٤٩، كتاب العدد: باب استبراء من ملك الأمة، من حديث رويفع بن ثابت. ٣ أخرجه الحاكم في المستدرك ٢/٥٦، كتاب البيوع: وعند النسائي ٧/٣٠١، كتاب البيوع: باب بيع المغانم قبل أن تقسم، حديث ٤٦٤٥، من حديث ابن عباس. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووفقه الذهبي.