للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

نَضْرَةَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ تَزَوَّجْت امْرَأَةً بِكْرًا فِي سِتْرِهَا فَدَخَلْت عَلَيْهَا فَإِذَا هِيَ حُبْلَى فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ "فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا" ١، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد.

١٦٤٢ - قَوْلُهُ ثَبَتَ أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ وَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "حَلَلْت فَانْكِحِي مَنْ شِئْت مِنْ الْأَزْوَاجِ" ٢، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهَا وَمِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ وَاللَّفْظُ الَّذِي هنا أخره مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ بِرُمَّتِهِ وَكَذَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَلَيْسَ فِي الصَّحِيحَيْنِ تَقْدِيرُ الْمُدَّةِ بِنِصْفِ شَهْرٍ بَلْ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ أَنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَهُ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَفِي رِوَايَةٍ فَمَكَثْت قَرِيبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ وَلَهُمَا فَوَضَعْت بَعْدَهُ بِلَيَالٍ مِنْ غَيْرِ عَدَدٍ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ بَعْدَهُ بِخَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً٣ وَهَذَا مُوَافِقٌ لِمَا فِي الْأَصْلِ وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً٤ وَفِي أُخْرَى قَرِيبًا مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً٥، وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ بِشَهْرٍ أَوْ أَقَلَّ٦، وَفِي رِوَايَةٍ لِلطَّبَرَانِيِّ بِشَهْرَيْنِ.

حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ تَصْبِرُ حَتَّى يَأْتِيَهَا يَقِينُ مَوْتِهِ أَوْ طَلَاقُهُ٧، الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ بِلَفْظِ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْخَبَرُ وَالْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَالْبَيْهَقِيُّ وَعَبْدُ الْحَقِّ وَابْنُ الْقَطَّانِ وَغَيْرُهُمْ.

قَوْلُهُ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُمَا قَالَا إذَا طَعَنَتْ الْمُطَلَّقَةُ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ.

أَمَّا عَائِشَةُ فَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْهَا وَفِيهِ قِصَّةٌ وَفِيهِ


١ أخرجه أبو داود ٢/٢٤١، ٢٤٢، كتاب النكاح: باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى، رقم ٢١٣١، عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار به.
٢ أخرجه مالك ٢/٥٩٠، كتاب الطلاق: باب عدة المتوفى عنها زوجها، إذا كانت حاملا، حديث ٨٦، والبخاري ٨/٦٥٣، كتاب التفسير: باب سورة الطلاق، حديث ٤٩٠٩، ومسلم ٢/١١٢٢-١١٢٣، كتاب الطلاق: باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، حديث ٥٧/١٤٨٥، والترمذي ٢/٣٣٢-٣٣٣، كتاب الطلاق: باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع، حديث ١٢٠٨، والنسائي ٦/١٩١-١٩٢، كتاب الطلاق: باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، وأحمد ٦/٤٣٢، والدارمي ٢/١٦٥-١٦٦، كتاب الطلاق: باب في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها والمطلقة. الطيالسي ١٥٩٣، وابن الجارود، حديث ٧٦٢، وابن حبان ٤٢٨٣ –الإحسان، والبيهقي ٧/٤٢٩.
٣ أخرجه أحمد ١/٤٤٧.
٤ أخرجه النسائي ٦/١٩٠، رقم ٣٥٠٨.
٥ أخرجه النسائي ٦/١٩٤، رقم ٣٥١٦.
٦ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/٤٢٩، كتاب العدد: باب عدة الحامل من الوفاة.
٧ أخرجه الدارقطني ي سننه ٣/٣١٢، كتاب النكاح، حديث ٢٥٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/٤٤٥، كتاب العدد: باب من قال: امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها يقين وفاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>