٢ أخرجه مالك ٢/٥٩٠، كتاب الطلاق: باب عدة المتوفى عنها زوجها، إذا كانت حاملا، حديث ٨٦، والبخاري ٨/٦٥٣، كتاب التفسير: باب سورة الطلاق، حديث ٤٩٠٩، ومسلم ٢/١١٢٢-١١٢٣، كتاب الطلاق: باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، حديث ٥٧/١٤٨٥، والترمذي ٢/٣٣٢-٣٣٣، كتاب الطلاق: باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع، حديث ١٢٠٨، والنسائي ٦/١٩١-١٩٢، كتاب الطلاق: باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، وأحمد ٦/٤٣٢، والدارمي ٢/١٦٥-١٦٦، كتاب الطلاق: باب في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها والمطلقة. الطيالسي ١٥٩٣، وابن الجارود، حديث ٧٦٢، وابن حبان ٤٢٨٣ –الإحسان، والبيهقي ٧/٤٢٩. ٣ أخرجه أحمد ١/٤٤٧. ٤ أخرجه النسائي ٦/١٩٠، رقم ٣٥٠٨. ٥ أخرجه النسائي ٦/١٩٤، رقم ٣٥١٦. ٦ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/٤٢٩، كتاب العدد: باب عدة الحامل من الوفاة. ٧ أخرجه الدارقطني ي سننه ٣/٣١٢، كتاب النكاح، حديث ٢٥٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/٤٤٥، كتاب العدد: باب من قال: امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها يقين وفاته.