واصطلاحاً: عند الشافعية: قال الشرقاوي في حاشيته على شرح التحرير: النفقة: طعام مقدر لزوجة وخادمة على زوج، ولغيرهما من أصل وفرع، ورقيق، وحيوان ما يكفيه. وعند الحنفية: في تنوير الأبصار مع شرح الدر المختار: هي الطعام والكسوة السكنى، وعرفاً: هي الطعام. عند المالكية: في شرح "الخرشي على مختصر خليل": النفقة مطلقاً، ما به قوام معتاد حال الآدمي دون سرف. عند الحنابلة: في "الإقناع والمنتهى": هي كفاية من يمونه، خبزاً، وأدماً وكسوة، وسكناً، وتوابعها. ينظر: الصحاح ٤/ ٥٦٠، والمغرب ٢/ ٣١٩، والقاموس المحيط ٣/ ٢٩٦، وأنيس الفقهاء ص ١٦٨، والدرر ١/ ٤١٢. ١ أخرجه أحمد [٦/ ٥٠] والبخاري [٤/ ٤٠٥] كتاب البيوع، باب من أجرى أمر الأمطار على ما يتعارفون بينهم، الحديث [٢٢١١] ومسلم [٣/ ١٣٣٨] كتاب الأقضية باب قضية هند الحديث [٧/ ١٧١٤] أبو داود [٣/ ٨٠٢] كتاب البيوع، باب الرجل يأخذ حقه من تحت يده الحديث [٣٥٣٢] والنسائي [٨/ ٢٤٦] كتاب آداب القضاء باب قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه، وابن ماجة [٢/ ٧٦٩] كتاب التجارات باب ما للمرأة من مال زوجها الحديث [٢٢٩٣] والدارمي [٢/ ١٥٩] كتاب النكاح: باب في وجوب نفقة الرجال على أهله والحميدي [١/ ١١٨] رقم [٢٤٢] والشافعي في "مسنده" [٢/ ٦٤] كتاب الطلاق: باب النفقات حديث [٢١٠، ٢١١] وأبو يعلى [٨/ ٩٨] رقم [٤٦٣٦] وابن حبان [٤٢٤١- الإحسان] والطحاوي في "مشكل الآثار" [٢/ ٣٣٨] وابن الجارود [١٠٢٥] وعبد الرزاق [٩/ ١٢٦- ١٢٧] رقم [١٦٦١٣] وابن سعد في "الطبقات الكبرى" [٨/ ١٨٨] والدارقطني [٤/ ٢٣٤- ٢٣٥] كتاب الأقضية والأحكام حديث [١٠٨] والبيهقي [٧/ ٤٧٧] كتاب النفقات: باب النفقة على الأولاد من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن هنداً قالت: يا رسول الله أن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت ... الحديث. ٢ أخرجه الطبراني [٢٥/ ٧٢- ٧٣] ، حديث [١٧٧] .