للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الْبُخَارِيُّ هَذِهِ الزِّيَادَةُ حَسْبُ١، وَصَحَّحَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي "الْعِلَلِ"٢.

حَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: "لَا نَفَقَةَ لَكِ عَلَيْهِ"، "وَكَانَتْ مَبْتُوتَةً"، مُسْلِمٌ عَنْهَا، وَقَدْ تَقَدَّمَ.

حَدِيثُ: "أَلَا لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ"، تَقَدَّمَ فِي "الِاسْتِبْرَاءِ".

١٦٦٢- حَدِيثُ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: أَنَّهُ عَلَّمَ رَجُلًا الْقُرْآنَ أَوْ شَيْئًا مِنْهُ، فَأَهْدَى لَهُ قَوْسًا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إنْ أَخَذْتَهَا أَخَذْت قَوْسًا مِنْ النَّارِ"، احْتَجَّ بِهِ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ: عَلَى أَنَّهُ إذَا سَلَّمَ النَّفَقَةَ على ظَنِّ الْحَمْلِ، فَبَانَ خِلَافُهُ؛ أَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ، وَالْحَدِيثُ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالرُّويَانِيُّ فِي "مُسْنَدِهِ"، وَالْبَيْهَقِيُّ، كُلُّهُمْ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَلَمٍ، عَنْ عَطِيَّةَ الْكَلَاعِيِّ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ٣، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: هُوَ مُنْقَطِعٌ، يَعْنِي: بَيْنَ عَطِيَّةَ وَأُبَيٍّ.

وَقَالَ الْمِزِّيُّ: أُرْسِلَ عَنْ أُبَيٍّ؛ وَكَأَنَّهُ تَبِعَ فِي ذَلِكَ الْبَيْهَقِيّ٤؛ وَإِلَّا فَقَدْ قَالَ أَبُو مِسْهَرٍ: إنَّ عَطِيَّةَ وُلِدَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَكَيْفَ لَا يَلْحَقُ أُبَيًّا٥.

وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ؛ بِالْجَهْلِ بِحَالِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ٦، وَلَهُ طُرُقٌ عَنْ أُبَيٍّ؛ قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: لَا يَثْبُتُ مِنْهَا شَيْءٌ، وَفِيمَا قَالَ نَظَرٌ.

وَذَكَرَ الْمِزِّيُّ فِي "الْأَطْرَافِ" لَهُ طُرُقًا، مِنْهَا: مَا بَيَّنَ أَنَّ الَّذِي أَقْرَأَهُ أُبَيٌّ، هُوَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو٧.


١ أخرجه أبو داود [٢/ ٢٤٤- ٢٤٥] كتاب النكاح باب في حق المرأة على زوجها حديث [٢١٤٢] وابن ماجة [١/ ٥٩٣- ٥٩٤] كتاب النكاح: باب حق المرأة على الزواج حديث [١٨٥٠] وأحمد [٤/ ٤٤٧] والحاكم [٢/ ١٨٨] والبيهقي [٧/ ٢٥٩] من حديث معاوية بن حيدة القشيري.
والحديث علقه البخاري [١٠/ ٣٧٥] كتاب "النكاح"، باب: "هجرة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نساءه في غير بيوتهن" بصيغة التمريض عن معاوية بن حيدة بهذه الزيادة، ثم قال: والأول أصبح.
٢ ينظر "العلل" للدارقطني [٧/ ٨٧- ٨٩] .
٣ أخرجه ابن ماجة [٢/ ٨٣٠] كتاب "التجارات"، باب: "الأجر على تعليم القرآن"، حديث [٢١٥٨] والبيهقي [٦/ ١٢٥- ١٢٦] كتاب "الإجارة"، باب: "من كره أخذ الأجرة عليه".
قال البوصيري في "الزوائد" [٢/ ١٦٥] : هذا إسناد مضطرب؛ قاله الذهبي في ترجمة عبد الرحمن بن سلم، وقال العلائي في المراسل، عطية بن قيس عن أبي بن كعب مرسل.
عند البيهقي والبوصيري –عبد الرحمن بن مسلم- وهو خطأ والصواب ما أثبتناه، وهو في التقريب [٣٩٠٦] قال عنه الحافظ: مجهول.
٤ ينظر "السنن الكبرى" للبيهقي [٦/ ١٢٦] و"تهذيب الكمال" [٢٠/ ١٥٣- ١٥٦] و"جامع التحصيل" ص [٢٣٩] .
٥ ينظر قول أبي مسهر في "تهذيب الكمال" [٢٠/ ١٥٥] .
٦ تقديم الكلام على حال عبد الرحمن بن سلم وبيان أنه مجهول.
٧ ينظر "تحفة الأشراف" [١/ ٣٥- ٣٦] و"النكت الظراف" [١/ ٣٦] .

<<  <  ج: ص:  >  >>