للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

نَحْوُهُ١، وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ سَمِعْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ، ثُمَّ يُوصِيكُمْ بِآبَائِكُمْ، ثُمَّ بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ" ٢، أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

قَوْلُهُ: "نَفَقَةُ الْوَلَدِ عَلَى الْأَبِ مَنْصُوصٌ ٣ عَلَيْهَا فِي قِصَّةِ "هِنْدٍ" وَغَيْرِهَا"، قَدْ تَقَدَّمَ


= قال الترمذي: هذا حديث حسن، وقد تكلم شعبة في بهز بن حكيم وهو ثقة عند أهل الحديث، وروى عنه معمر والنووي وحماد بن سلمة، وغير واحد من الأئمة، قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
١ أخرجه أبو داود [٤/ ٣٣٦] كتاب "الأدب"، باب: "في بر الوالدين"، حديث [٥١٤٠] والبيهقي [٤/ ١٧٩] كتاب "الزكاة"، باب: "الاختبار في صدفة التطوع".
٢ أخرجه ابن ماجة [٢/ ١٢٠٧- ١٢٠٨] كتاب الأدب، باب: "بر الوالدين"، حديث [٣٦٦١] وأحمد [٤/ ١٣٢] والبخاري في الأدب [٦٠] في باب: "بر الأقرب فالأقرب".
والحكام [٤/ ١٥١] كلهم من طريق إسماعيل من عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقداد ... فذكره.
قال الحاكم: إسماعيل بن عياش أحد أئمة أهل الشام إنما نقم عليه سوء الحفظ فقط.
وفي إسناده إسماعيل وروايته عن الحجازيين ضعيفة كما هنا.
قلت: بحير بن سعد حمصي وليس حجازي، وعلى هذا فلا يكون في الحديث علة من جهة إسماعيل، وتابعه بقية بن الوليد عن بحير بن سعد، أخرجه البيهقي [٤/ ١٧٩] كتاب "الزكاة"، باب: "الاختيار في صدقة التطوع".
٣ اتفق الأئمة الأربعة على أنه يجب على على الأب نفقة ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى، وأدلة ذلك:
١- قوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ} [الطلاق: ٦] الآية.
وجه الدلالة: إن الله عز وجل أوجب على الآباء أجرة رضاع أولادهم، ولو لم تكن مؤنتهم واجبة عليهم، لما وجب أجر رضاعهم.
٢- قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: ٢٣٣] .
وجه الدلالة: أن الله تعالى أوجب للوالدات الرزق والكسوة على المولود، وهو الأب، ولا شك أن "المولود" مشتق، فتعلق الحكم به يؤذن بأن ولادة الولد له علة في وجوب الرزق، والكسوة عليه، فإذا وحبت نفقة غير الولد بسبب الولد، فوجوب نفقته أولى هذا على أنها في الإنفاق على الزوجات، والمعتدات بدون إرضاع، وأما على أنها في الإنفاق على المرضعات جزاء الإرضاع فهي مثل الآية السابقة، وقد قررت في صدر الرسالة أن الظاهر كونها في الإنفاق للولادة لا للرضاع، وأن كون الولادة علة لا يتنافى مع إيجاب النفقة للزوجات، والمعتدات بدون ولادة.
والمقصود هنا بيان دلالتها على وجوب نفقة الأولاد على الأب، وهي تدل على ذلك بوجهيها.
٣- قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لهند: "خذي ما يكفيك ... إلخ".
وجه الدلالة: أنه أباح لهند أن تأخذ للولد من مال أبيه بالمعروف من غير إذنه، ولو لم تكن نفقته واجبة عليه لما أباح لها ذلك.
٤- ما أخرجه أبو داود ... عن أبي هريرة –رضي الله عنه- قال: "أمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالصدقة: فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار: فقال: "تصدق على نفسك": قال: عندي آخر، قال: "تصدق به على ولدك"؛ قال: عندي آخر: قال: "تصدق به على زوجتك"، أو قال: "على زوجك"؛ =

<<  <  ج: ص:  >  >>