للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

حَدِيثُ هِنْدٍ، وَأَمَّا الْغَيْرُ الْمُبْهَمُ: فَكَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمُتَقَدِّمِ؛ فَإِنَّ فِيهِ: "وَلَدُك يَقُولُ إلَى مَنْ تَتْرُكُنِي".

حَدِيثُ عُمَرَ: "أَنَّهُ كَتَبَ إلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ فِي رِجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ؛ إمَّا أَنْ يُنْفِقُوا، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقُوا، وَيَبْعَثُوا نَفَقَةَ مَا حَبَسُوا"، الشَّافِعِيُّ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، بِهِ١، وَرَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، بِهِ وَأَتَمَّ سِيَاقًا، وَهُوَ فِي "مُصَنَّفِ" عَبْدِ الرَّزَّاقِ٢، وَذَكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ فِي "الْعِلَلِ" عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهِ، وَقَالَ: وَبِهِ نَأْخُذُ.

وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ: صَحَّ عَنْ عُمَرَ إسْقَاطُ طَلَبِ الْمَرْأَةِ لِلنَّفَقَةِ إذَا أَعْسَرَ بِهَا الزَّوْجُ٣


= قال: عندي آخر؛ قال: تصدق به على خادمك قال: عندي آخر؛ قال: أنت أعلم".
هذا حديث صحيح، كما قال ابن حزم، ووجه الدلالة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بالإنفاق على الولد بعد الإنفاق علىالنفس والأمر للوجوب.
٥- إجماع العلماء على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم.
حكى هذا الإجماع القرطبي في تفسيره، وابن قدامة في "المغني" والشوكاني في "نيل الأوطار".
٦- المعقول، فإن ولد الإنسان بعضه، فيجب عليه إحياؤه، كما يجب عليه إحياء نفسه، وذلك بالإنفاق عليه عند حاجته.
ينظر النفقات لشيخنا محمد سالم، وينظر القرطبي ٣/ ١٦٣، النهاية ٦/ ٢٦٥، معني المحتاج ٣/ ٤٢٧، المغني ٩/ ٥٦، المبسوط ٧/ ٢٢٢، نيل الأوطار ٦/ ٢٥٣.
١ أخرجه الشافعي [٢/ ٦٥] كتاب "الطلاق"، باب: "في النفقات"، حديث [٢١٣] ، وعبد الرزاق [٧/ ٩٣- ٩٤] في أبواب "العدة والنفقة"، باب: "الرجل يغيب عن امرأته فلا ينفق عليها"، حديث [١٢٣٤٦] .
وذكره ابن أبي حاتم في العلل [١/ ٤٠٦] ثم قال: قال أبي: نحن نأخذ بهذا في نفقة ما مضى.
٢ أخرجه الدارقطني [٣/ ٣١٤- ٣١٥] كتاب "النكاح"، باب: "المهر"، حديث [٢٥٧] .
والبيهقي [٧/ ٤٦٦] كتاب النفقات، باب: "وجوب النفقة للزوجة".
وابن أبي حاتم قي تفسيره كما في "الدر المنثور" [٢/ ٢١١] ، قال العظيم أبادي في "التعليق المغني" [٣/ ٣١٥] : وبه قال سفيان بن عيينة والشافعي وهو مأخوذ من قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً –أي فقراً- فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ} [التوبة: ٢٨] ، والصحيح قول الجمهور: ذلك أدنى لا تعولوا: أي ألا تجوروا، يقال: عال في الحكم إذا ظلم وجار، وقال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن عباس وعائشة ومجاهد وعكرمة والحسن وأبي مالك وأبي رزين والنخعي والشعبي والضحاك وعطاء الخرساني وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان أنهم قالوا: لا تميلوا، كذا في التفسير لابن كثير –رحمه الله- ا. هـ.
٣ إذا أعسر الزوج بنفقة المعسرين أو ببعضها، ففي ثبوت حق طلب الفراق للزوجة مذهبان:
الأول: أنه يثبت للزوجة حق طلب الفراق في الجملة، وهو مذهب الجمهور، وحكى عن علي، وعمر، وأبي هريرة من الصحابة، وسعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز من التابعين، وكثير من الفقهاء كمالك، والشافعي في قوله الأظهر وأحمد في الرواية الظاهرة عنه، وربيعة وحماد بن أبي سليمان، ويحيى القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، =

<<  <  ج: ص:  >  >>