للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَيُرْوَى: أَنَّ رَجُلًا وَامْرَأَةً أَتَيَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَخْتَصِمَانِ فِي ابْنٍ لَهُمَا، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةُ: لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِمَا شَهِدْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي بِهِ؛ "يَا غُلَامُ، هَذَا أَبُوك، وَهَذِهِ أُمُّك، فَاخْتَرْ أَيَّهمَا شِئْت".

رَوَاهُ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ١، وَقَالَ: حَسَنٌ.

وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي "صَحِيحِهِ" بِاللَّفْظِ الثَّانِي٢، وَرَوَاهُ هُوَ أَيْضًا وَالنَّسَائِيُّ بِنَحْوِهِ مُخْتَصَرًا وَمُطَوَّلًا، وَرَوَاهُ بِالْقِصَّةِ ابْنُ حِبَّانَ أَيْضًا وَغَيْرُهُ٣، وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "اسْتَهِمَا فِيهِ"، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ٤.

حَدِيثُ: "أَنَّ عُمَرَ خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبَوَيْهِ"، الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ، وَمِنْ طَرِيقِهِ الْبَيْهَقِيّ؛ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ [عُبَيْدِ] ٥ اللَّهِ بْنِ


١ أحمد [٢/ ٢٤٦] ، مختصر وأبو داود [٢/ ٢٨٣- ٢٨٤] ، كتاب الطلاق: باب من أحق بالولد، حديث [٢٢٧٧] ، مطولاً والترمذي [٣/ ٦٢٩] ، كتاب الأحكام: باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه:إذا افترقا، حديث [١٣٥٨] ، مختصر بذكر تخير النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقط، والحاكم [٤/ ٩٧] ، وصححه الذهبي، وابن ماجة [٢/ ٧٨٧- ٧٨٨] ، كتاب الأحكام: باب تخيير الصبي بين أبويه، حديث [٢٣٥١] ، بنحو رواية الترمذي.
كلهم من طريق هلال بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة رضي الله عنه به.
قال الترمذي: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وجد الحميد بن جعفر.
ثم قال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وأبو ميمونة اسمه سليم، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم؛ قالوا: يخير الغلام بين أبويه إذا وقعت بينهما المنازعة في الولد، وهو قول أحمد وإسحاق.
وقولا: ما كان الولد صغيراً فالأم أحق، فإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه.
ثم قال: هلال بن أبي ميمونة هو: هلال بن علي بن أسامة، وهو مدني وقد روى عنه يحيى بن أبي كثير ومالك بن أنس وفليح بن سليمان.
قلت: وعلى هذا فيكون قول الحافظ عن هلال بن أبي ميمونة عن ابيه فيه نظر، لأن أباه هو علي بن أسامة، وأبو ميمونة هو: سليم كما قال الترمذي.
٢ أخرجه ابن حبان [٤/ ١٠٦] ، حديث [١٢٠٠- موارد] ، وأبو يعلى [١٠/ ٥١٢] ، حديث [٦١٣١] ، كلاهما من طريق زياد بن سعد عن هلال ابن أبي ميمونة عن أبي ميمونة شهد أبا هريرة خير غلاماً بين أبيه وأمه.
٣ أخرجه النسائي [٦/ ١٨٥] ، كتاب الطلاق: باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد، حديث [٣٤٤٦] ، من طريق زياد عن هلال بن أبي ميمونة.
٤ أحمد [٢/ ٤٤٧] ، وابن أبي شيبة [٥/ ٢٣٧] .
٥ في ط: عبد وهو خطأ والصواب ما أثبتاه.

<<  <  ج: ص:  >  >>