للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ سُرَاقَةَ١، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، وَفِيهِ اضْطِرَابٌ وَاخْتِلَافٌ عَلَى عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، فَقِيلَ عَنْ عَمْرٍو، وَقِيلَ عَنْ سُرَاقَةَ قيل بِلَا وَاسِطَةٍ وَهِيَ عِنْدَ أحمد، وفيها ابْنُ لَهَيْعَةَ.

وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ أَيْضًا وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ٢، وَفِي إسْنَادِهِ إسْمَاعِيلُ بْنُ


= وأخرجه [١/ ١٦] ، من طريق أسود بن عامر قال: أخبرنا جعفر يعني الأحمر، عن مطرف عن الحكم عن مجاهد قال: حذف رجل ابنا له بسيف فقتله فرففه إلى عمر فقال: لولا أني سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: لا يقاد الوالد من ولده لقتلتك قبل أن تبرح.
وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" حديث [٧٨٨] ، والدارقطني [٣/ ١٤٠- ١٤١] ، كتاب الحدود والديات، الحديث [١٨٦] ، والبيهقي [٨/ ٣٨] ، كتاب الجنايات: باب الرجل يقتل ابنه، كلهم من طريق محمد بن عجلان بن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: كانت لجل من بني مدلج جارية فأصاب منها ابناً فكان يستخدمها فلما شب الغلام دعا بها يوماً فقال: اصنعي كذا وكذا فقال الغلام: لا تأتيك حتى متى تستأمر أمي؟ قال: فغضب أبوه فحذفه بسيفه فأصاب رجله أو غيرها فقطعها فنزف الغلام فمات فانطلق في رهط من قومه إلى عمر فقال: يا عدو نفسه أنت الذي قتلت ابنك؟ لولا أني سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: لا يقاد الأب بابنه لقتلتك هلم ديته قال: فأتاه بعشرين أو بثلاثين ومائة بعير قال: فتخير منها مائة فدفعها إلى ورثته وترك أباه.
قال البيهقي: وهذا إسناد صحيح.
١ أخرجه الترمذي [٤/ ١٨] ، كتاب الديات: باب الرجل يقتل ابنه حديث [١٣٩٩] ، والدارقطني [٣/ ١٤٢] ، كتاب الحدود والديات، حديث [١٨٣] من طريق إسماعيل بن عياش عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن سراقة بن مالك بن جشعم قال: حضرت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه.
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بصحيح، رواه إسماعيل بن عياش عن المثنى بن الصباح، والمثنى بن الصباح يضعف في الحديث، وقد روى هذا الحديث أبو خالد الأحمر عن الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقد هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسلاً، وهذا حديث فيه اضطراب، والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به، وإذا قذف ابنه لا يحد به.
وقال الدارقطني: والمثني وابن عياش ضعيفان.
وقال الترمذي في "العمل الكبير" ص [٢٢٠] : سألت محمد –البخاري- عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث إسماعيل بن عياش وحديثه عن أهل العراق وأهل الحجاز كأنه شبه لا شي ولا يعرف له أصل ا. هـ.
قال الزيعلي في "نصب الراية" [٤/ ٣٤٠] : قال في "التنقيح": حديث سراقة فيه المثنى بن الصباح وفي لفظة اختلاف ا. هـ.
والحديث صححه الألباني في "الإرواء" [٧/ ٢٦٩] ، بمجموع طرقه.
٢ أخرجه الترمذي [٤/ ١٩] ، كتاب الديات: باب الرجل يقتل ابنه هل يقاد منه أم لا؟ حديث [١٤٠١] ، وابن ماجة [٢/ ٨٨٨] ، كتاب الديات: باب لا يقتل الوالد بولده، حديث [٢٦٦١] ، =

<<  <  ج: ص:  >  >>