١ أخرجه مسلم [٣/ ١٥٤٨] ، كتاب الصيد والذبائح: باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة، حديث [٥٧/ ١٩٥٥] ، والطيالسي [١/ ٣٤١- ٣٤٢] ، كتاب الصيد والذبائح: باب ما جاء في نحر الإبل وذبح غيرها، حديث [١٧٤٠] ، وأحمد [٤/ ١٢٣، ١٢٤، ١٢٥] ، وأبو داود [٣/ ٢٤٤] ، كتاب الأضاحي: باب في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة، حديث [٢٨١٥] ، والترمذي [٤/ ٢٣] ، كتاب الديات: باب ما جاء في النهي عن المثلة، حديث [١٤٠٩] ، والنسائي [٧/ ٢٢٩] ، كتاب الضحايا: باب حسن الذبح، وابن ماجة [٢/ ١٠٥٨] ، كتاب الدبائح: باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، حديث [٣١٧٠] ، وابن الجارود ص [٣٠١] باب ما جاء في الذبائح، حديث [٨٩٩] ، والدارمي [٢/ ٨٢] ، كتاب الأضاحي: باب من حسن الذبيحة وعبد الرزاق [٤/ ٤٩٢] ، رقم [٨٦٠٣، ٨٦٠٤] ، وابن حبان [٥٨٥٣- الإحسان] ، والطبراني في "الكبير" [٧/ رقم ٧١١٤] ، وفي "الصغير" في "تاريخه" [٥/ ٢٧٨] ، والبيهقي [٨/ ٦٠] ، والبغوي في "شرح السنة" [٦/ ٢١- بتحقيقنا] ، من طريق أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال: رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن الله كتب الإحسان على كل مسلم فإذا فتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته ويسرح ذبيحته". ٢ سيأتي تخريجه مفصلاً هناك إن شاء الله. ٣ أخرجه البيهقي في "السنن" [٨/ ٤٣] ، كتاب الجنايات: باب عمد القتل بالحجر وغيره من طريق بشر بن حازم عن عمران بن يزيد البراء عن أبيه عن جده أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من عرض عرضنا له، ومن حرق حرقناه ومن غرق غرقناه". وغزاه الزيلعي في "نصب الراية" [٤/ ٣٤٤] ، للبيهقي في "السنن" وفي "المعرفة" وقال عقبة: "قال صاحب "التنقيح": في هذا الإسناد من يجهل حاله كبشر وغيره" ا. هـ.