للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي شُرَيْحٍ١، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِمَعْنَاهُ٢.

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: "أَبْغَضُ النَّاسِ إلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ، وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهْرِيقَ دَمَهُ" ٣.

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَلَا إنَّ قتل العمد الخطأ قتيل السوط والعصى، مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ مُغَلَّظَةٌ: أَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا ... "، الْحَدِيثَ. أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ "مَا يَجِبُ فِيهِ الْقِصَاصُ".

١٦٩٧- حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: "مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا سُلِّمَ إلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ؛ فَإِنْ أَحَبُّوا قَتَلُوا، وَإِنْ أَحَبُّوا أَخَذُوا الْعَقْلَ: ثَلَاثِينَ حِقَّةً، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً فِي


= وأخرجه ابن حبان [٥/ ٣٢٩] ، كما في "موارد الظمان" للهيثمي برقم [١٦٩٩] من طريق طلحة بن مصرف عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه في حديث طويل.
١ أخرجه الدراقطني [٣/ ٩٦] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [٥٧] ، والحاكم [٤/ ٣٤٩] ، والطبراني كما في "مجمع الزوائد" [٦/ ١٨٠، ١٨١] ، كلهم من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري، عن عطاء بن يزيد عن ابن شريح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فذكره.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
قال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله ثقات.
قال ابن أبي حاتم في "العلل" [١/ ٤٤٥] ، [١٣٤٠] .
قال أي: كذا روى عبد الرحمن بن إسحاق وخولف ورواه عقيل ويونس وغيرهما يقولون عن الزهري عن مسلم بن يزيد عن أبي شريح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو الصحيح، أخطأ عبد الرحمن بن إسحاق.
٢ أخرجه الدراقطني [٣/ ١٣١] ، في كتاب الحدود والديات، وغيره، حديث [١٥٥] ، والحاكم [٤/ ٣٤٩] ، والبيهقي [٨/ ٢٦] ، كتاب الجنايات: باب إيجاب القصاص على القاتل دون غيره.
كلهم من طريق مالك بن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها.
قلت: وجد في قائم سيف رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كتابان: "إن أشد الناس عتواً في الأرض رجل ضرب غير ضاربة أو رجل قتل غير قاتله ورجل تولى غير أهل نعمته فمن فعل ذلك فقد كفر بالله وبرسله ولا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً"، وفي الآخرة: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده ولا يتوارث أهل ملتين".
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
وقال الزيعلي في "نصب الراية" [٣/ ٣٩٥] ، ومالك هذا هو ابن أبي الرجل حارثة ومحمد قال أبو حتم: هو أحسن حالاً من أخويه ا. هـ.
٣ أخرجه البخاري [١٤/ ١٩٥] ، كتاب الديات: باب من طلب دم امرئ بغير حق، حديث [٦٨٨٢] ، من طريق نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>