للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا"، التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ فِي حَدِيثٍ١.

تَنْبِيهٌ: وَقَعَ فِي الْأَصْلِ "ابْنُ عُمَرَ"، وَالصَّوَابُ "عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو"، وَهُوَ ابْنُ الْعَاصِ.

١٦٩٨- حَدِيثُ: "أَنَّ امْرَأَتَيْنِ ضَرَّتَيْنِ اقْتَتَلَتَا، فَضَرَبَتْ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَمَاتَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مُطَوَّلًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ٢،


١ أخرجه أحمد [٢/ ١٨٣] ، والترمذي [٤/ ١١- ١٢] ، كتاب الديات: باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل، حديث [١٣٨٧] ، وابن ماجة [٢/ ٨٧٧] ، كتاب الديات: باب من قتل عمداً فرضوا بالدية، حديث [٢٦٢٦] ، والدارقطني [٣/ ١٧٧] ، في الحدود [٢٧٥] ، والبيهقي [٨/ ٥٣، ٦٠، ٧١- ٧٢] ، كتاب الجنايات: باب الخيار في القصاص، إمكان الإمام ولي الدم من القاتل، أسنان دية العمد إذا زال فيه القصاص وأنها حالة في مال القاتل.
كلهم من طريق محمد بن راشد نا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
قال الترمذي: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن غريب.
قال العظيم آبادي في "التعليق المغني" [٣/ ١٧٧] ، في إسناده محمد بن راشد وهو ضعيف.
وأخرجه أحمد [٢/ ١١٧] من طريق محمد بن إسحاق ولم يصح فيه بالسماع عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، في حديث طويل.
٢ أخرجه البخاري [١٢/ ٢٦٣] ، كتاب الديات: باب جنين المرأة وأن العقل على الولد وعصبة الوالد لا على الوالد حديث [٦٩١٠] ومسلم [٣/ ١٣٠٩- ١٣١٠] ، كتاب القسامة: باب دية الجنين حديث [٣٦/ ١٦٨١] ، وأبو داود [٢/ ٦٠١- ٦٠٢] ، كتاب الديات: باب دية الجنين حديث [٤٥٧٦] ، والنسائي [٨/ ٤٨] ، كتاب القسامة: باب دية جنين المرأة، والدارمي [٢/ ١٩٧] ، كتاب الديات: باب دية الخطأ على من هي، وأبو داود الطيالسي [١/ ٢٩٥- منحة] ، رقم [١٤٩٨] ، وابن حبان [٥٩٨٨- الإحسان] وابن أبي عاصم في "الديات" ص [١١٨] ، والبيهقي [٨/ ١٠٥] ، كتاب الديات: باب العاقلة، من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى أن دية المرأة على عاقلتها.
وأخرجه مالك [٢/ ٨٥٥] ، كتاب العقول: باب عقل الجنين، حديث [٥] ، عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن –وحده- عن أي هريرة أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى فيه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بغرة عبد أو وليدة.
ومن طريق مالك أخرجه البخاري [١٢/ ٢٥٧] ، كتاب الديات: باب جنين المرأة، حديث [٦٩٠٤] ، ومسلم [١٣٠٩] ، كتاب القسامة: باب دية الجنين، حديث [٣٤/ ١٦٨١] ، والبغوي في "شرح السنة" [٥/ ٤١١- بتحقيقنا] .
وقد توبع الزهري في هذه الرواية تابعه محمد بن عمرو بن أبي سلمة.
أخرجه الترمذي [٣/ ٢٣] ، كتاب الديات: باب ما جاء في دية الجنين، حديث [١٤١٠] ، وابن ماجة [٢/ ٨٨٢] ، كتاب الديات: باب دية الجنين، حديث [٢٦٣٩] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [٣/ ٢٠٥] ، كلهم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به.
وقال الترمذي: حسن صحيح. =

<<  <  ج: ص:  >  >>