للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ١.

حَدِيثُ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ، تَقَدَّمَ.

١٦٩٩- حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: "أَلَا إنَّ فِي الدِّيَةِ الْعُظْمَى مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ، مِنْهَا: أَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا"، الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَفِي إسْنَادِهِ انْقِطَاعٌ، وَفِيهِ قِصَّةٌ لِعُمَرَ فِي تَقْوِيمِهَا٢.

حَدِيثُ: "فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ"، وَحَدِيثُ: "فِي قَتِيلِ السَّيْفِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ"، تَقَدَّمَا.

١٧٠٠- حَدِيثُ مَكْحُولٍ وَعَطَاءٍ، قَالَا: "أَدْرَكْنَا النَّاسَ عَلَى أَنَّ دِيَةَ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ، فَقَوَّمَهَا عُمَرُ بِأَلْفِ دِينَارٍ، وَاثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ"، الشَّافِعِيُّ عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، وَعَنْ مَكْحُولٍ وَعَطَاءٍ بِهِ، وَالْوَاقِدِيِّ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ.

وَرُوِيَ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ؛ قَالَ: قُلْت لِعَطَاءٍ: الدِّيَةُ: الْمَاشِيَةُ أَوْ الذَّهَبُ؟ ق ال: كَانَتْ الْإِبِلُ حَتَّى كَانَ عُمَرُ، فَقَوَّمَ الْإِبِلَ عِشْرِينَ وَمِائَةً، كُلُّ بَعِيرٍ، فَإِنْ شَاءَ الْقَرَوِيُّ أَعْطَاهُ مِائَةً مِائَةً، وَلَمْ يُعْطِهِ ذَهَبًا"٣؛ كَذَلِكَ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ.


= وأخرجه البخاري [١٢/ ٢٦٣] ، كتاب الديات: باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد، حديث [٦٩٠٩] ، ومسلم [٣/ ١٣٠٩] ، كتاب القسامة: باب دية الجنين، حديث [٣٥/ ١٦٨١] ، والبغوي في "شرح السنة" [٥/ ٤١٠- بتحقيقنا] ، من طريق الليث عن الزهري عن سعيد بن المسيب –وحده- عن أبي هريرة أنه قضى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في جنين المرأة من بني لحيان سقط ميتاً بغرة: عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأن ميراثها لبنيها وزوجها والعقل على عصبتها.
١ أخرجه أحمد [٤/ ٢٤٥، ٢٤٦، ٢٤٩] ، ومسلم [٦/ ١٩١] ، كتاب القسامة: باب دية الجنين ووجوب الدية من قتل الخطأ، حديث [٣٧، ٣٨/ ٦٨٢] ،
وأبو داود [٤/ ١٩٠- ١٩١] ، كتاب الديات: باب دية الجنين، حديث [٤٥٦٨، ٤٥٦٩] ، والترمذي [٤/ ٢٤] ، كتاب الديات: باب ما جاء في دية الجنين، حديث [١٤١١] ، وابن ماجة [٢/ ٨٧٩] ، كتاب الديات: باب الدية على العاقلة فإن لم تكن عاقلة ففي بيت المال، حديث [٢٦٣٣] ، مختصراً، والنسائي [٨/ ٤٩- ٥١] ، كتاب القسامة: باب دية الجنين وما بعده، والدارمي [٢/ ١٩٦] ، كتاب الديات: باب دية الجنين.
كلهم من طرق عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فذكره.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
٢ أخرجه البيهقي [٨/ ٧٧] ، كتاب الديات: باب إعوذ الإبل.
٣ أخرجه الشافعي [٢/ ١٠٩] ، في الديات [٣٦٧] ، ومن طريقه البيهقي [٨/ ٩٥] ، والبغوي في "شرح السنة" [٥/ ٣٩٩- ٤٠٠] ، برقم [٢٥٣١] ، عن مسلم عن خالد عن عبيد الله بن عمر عن =

<<  <  ج: ص:  >  >>