للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَفِي "الْمَرَاسِيلِ" لِأَبِي دَاوُد مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشاء أَلْفَيْ شَاةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ"١، ثُمَّ أَسْنَدَهُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ: عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا٢.

١٧٠١- حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الدِّيَةِ بِأَلْفِ دِينَارٍ، أَوْ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ"، أَمَّا قَضَاؤُهُ فِي الدِّيَةِ بِأَلْفِ دِينَارٍ فَهُوَ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ الطَّوِيلِ٣، وَأَمَّا قَضَاؤُهُ في الدية باثني عَشَرَ أَلْفًا، فَهُوَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ بِعَيْنِهِ، وَقَدْ رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ٤، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ.


= أيوب بن موسى عن ابن شهاب وعن مكحول وعطاء قالوا: أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مائة من الإبل، فقوم عمر بن الخطاب تلك الدية على أهل القرى ألف دينار، أو اثني عشر ألف درهم، ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى حمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم فإذا كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل، ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبل لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق.
وأخرج البيهقي [٨٠/ ١٠٠] ، من طريق الشافعي عن فضل بن عياض عن منصور بن المعتمر عن ثابت الحداد عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضي في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف، وفي دية المجوسي بثمانمائة درهم.
١ أخرجه أبو داود [٤/ ١٨٤] ، كتاب الديات: باب الدية كم هي؟ حديث [٤٥٤٣] .
٢ أخرجه أبو داود [٤/ ١٨٤] ، كتاب الديات: باب الدية كم هي؟ حديث [٤٥٤٤] .
٣ تقدم في كتاب الخراج: باب ما يجب به القصاص.
٤ أخرجه أبو داود [٤/ ١٨٥] ، كتاب الديات: باب الدية كم هي؟، حديث [٤٥٤٦] ، والترمذي [٤/ ١٢] ، كتاب الديات: باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم، حديث [١٣٨٨] ، والنسائي [٨/ ٤٤] ، كتاب القسامة: باب الدية من الورق، حديث [٤٨٠٣] ، وابن ما جة [٢/ ٨٧٨] ، كتاب الديات: باب دية الخطأ، حديث [٢٦٢٩] ، والدارقطني [٣/ ١٣٠] ، والدارمي [٢/ ١٩٢] ، كتاب الديات: باب كم الدية من الورق والذهب.
كلهم من حديث محمد بن مسلم الطائفي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلاً من بني عدي قتل فجعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ديته اثني عشر ألفاً.
قال أبو داود: رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لم يذكر ابن عباس.
وأخرجه الدارقطني [٣/ ١٣٠] ، عن سفيان عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس.
وأخرجه الترمذي [٤/ ١٢] ، كتاب الديات: باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم، حديث [١٣٨٩] ، من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلاً.
وأخرجه النسائي [٨/ ٤٤] ، كتاب القسامة: باب ذكر الدية من الورق، حديث [٤٨٠٤] ، من طريق سفيان عن عمرو عن عكرمة سمعناه مرة يقول عن ابن عباس أن النبي صلى الله عيله وسلم قضى باثنى عشر ألفاً يعني الدية. =

<<  <  ج: ص:  >  >>