للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، وَفِيهِ: "وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ"، نَحْوَهُ١، وَفِي إسْنَادِهِ مُجَالَدٌ، وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَفِيهِ مَا فِيهِ، لِأَنَّ مُجَالِدًا ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِمَا يَنْفَرِدُ بِهِ.

وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، مِنْ طَرِيقٍ عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ، عَنْ الْمُغِيرَةِ: قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَاقِلَتِهَا بِالدِّيَةِ وَغُرَّةٍ فِي الْحَمْلِ٢.

قَوْلُهُ: "لَمْ يَكُنْ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيوَانٌ، وَلَا زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ، وَإِنَّمَا وَضَعَهُ عُمَرُ حِينَ كَثُرَ النَّاسُ" إلَى آخِرِهِ.

قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ عُمَرَ أَوَّلُ مَنْ جَعَلَ الدِّيوَانَ.

وَفِي ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ قَالَا: أَوَّلُ مِنْ فَرَضَ الْعَطَاءَ عُمَرُ.

وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي نَضِرَةَ عَنْ جَابِرٍ: أَوَّلُ مَنْ فَرَضَ الْفَرَائِضَ، وَدَوَّنَ الدَّوَاوِينَ، وَعَرَّفَ الْعُرَفَاءَ عمر٣.

١٧١٥- حدي ث: "أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ ابْنُهُ، فَقَالَ: "مَنْ هَذَا قَالَ: ابْنِي، فَقَالَ: "إنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْك، وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ"، أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي رَمَثَةَ نَحْوُهُ٤.


١ أخرجه أبو داود [٤/ ١٩٢] ، كتاب الديات: باب دية الجنين، حديث [٤٥٧٥] .
وابن ماجة [٢/ ٨٨٤] ، كتاب الديات: باب عقل المرأة على عصبتها وميراثها لولدها، حديث [٢٦٤٨] ، مختصراً.
كلاهما من طريق مجالد عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه، ومجالد ضعفه أحمد وابن معين والنسائي والدارقطني وغيرهم.
٢ أخرجه ابن أبي شيبة [٥/ ٣٩١] ، كتاب الديات: باب في جنين الحرة، حديث [٢٧٢٦٩] .
٣ أخرجه ابن أبي شيبة [٤/ ٨١- ٨٥] .
٤ أخرجه أبو داود [٤/ ٦٣٥] ، كتاب الديات: باب لا يؤخذ أحد بجريرة أحد حديث [٤٤٩٥] ، والنسائي [٨/ ٥٣] ، كتاب القسامة: باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره، والترمذي في "الشمائل المحمدية" رقم [٤٤] ، والشافعي [٢/ ٩٨] ، كتاب الديات، حديث [٣٢٥] ، وأحمد [٢/ ٢٢٦] ، والدارمي [٢/ ١٩٩] ، كتاب الديات: باب لا يؤخذ أحد بجناية غيره، والحميدي [٢/ ٣٨٣] ، رقم [٨٦٦] ، وابن الجارود في "المنتقى" رقم [٧٧٠] ، والدولابي في "الكنى والأسماء" [١/ ٢٩] ، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" [٣/ ٢٨١] ، وابن أبي عاصم في "الديات" [٢٢٩] ، وابن جبان [١٥٢٢- موارد] ، والبيهقي [٨/ ٢٧] ، كتاب الجنايات: باب إيجاب القصاص على القاتل دون غيره، البغوي في "شرح السنة" [٥/ ٣٩٤- تحقيقنا] ، كلهم من طريق إياد بن لقيط عن أبي رمثة قال: "انطلقت مع أبي نحو النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لأبي: "ابنك هذا"؟ قال: إي ورب الكعبة، قال: "حقا"؟ قال: أشهد به، قال: فتبسم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضاحكاً من ثبت شبهي في أبي ومن حلف أبي علي، ثم قال: "أما إنه لا يجني عليك، =

<<  <  ج: ص:  >  >>