صححه ابن حبان. وقال الترمذي: هذا أحسن شيء روي في هذا الباب. وصحح سنده الألباني في "الإرواء" [٧/ ٣٣٣] . وفي الباب عن جماعة من الصحابة وهم عمرو بن الأحوص وثعلبة بن زهدم وطارق المحاربي والخشخاش العنبري وأسامة بن شريك. ١ أخرجه الترمذي [٤/ ٤١٠] ، كتاب الفتن: باب ما جاء دماؤكم وأموالكم عليكم حرام، حديث [٢١٥٩] ، وابن ماجة [٢/ ٨٩٠] ، كتاب الديات: باب لا يجني أحد على أحد، حديث [٢٦٦٩] ، وأحمد [٣/ ٤٩٩] ، من طريق سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول في حجة الوداع: "ألا لا يجني جان إلا على نفسه لا يجني والد على ولده ولا مولود على والده". وقال الترمذي: حسن صحيح. ٢ أخرجه ابن ماجة [٢/ ٨٩٠] ، كتاب الديات: باب لا يجني أحد على أحد، حديث [٢٦٧١] ، وأحمد [٤/ ٣٤٤- ٣٤٥] ، من طريق حصين بن أبي الحر عن الخشخاش العنبري قال: أتيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومعي ابني فقال: "لا تجني عليه ولا يجني عليك". قال البوصيري في "الزوائد" [٢/ ٣٤٨] : ليس للخشخاش عند ابن ماجة سوى هذا الحديث وليس له رواية في شيء من الخمسة الأصول ورجال إسناده كلهم ثقات. ٣ أخرجه أحمد [٣/ ٦٤- ٦٥] ، والنسائي [٨/ ٥٤] ، كتاب القسامة: باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره، كلاهما من طريق الأشعث بن سليم عن أبيه عن رجل من بني ثعلبة بن يربوع قال: أتيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يتكلم فقال رجل: يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع الذين أصابوا فلاناً فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لا يعني لا تجني نفس على نفس". وأخرجه النسائي [٨/ ٥٣] ، كتاب القسامة: باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره، والبيهقي [٨/ ٣٤٥] ، من طريق سفيان عن أشعث عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم اليربوعي قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخطب في أناس من الأنصار فقالوا: يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع قتلوا فلاناً في الجاهلية فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهتف بصوته "ألا لا تجني نفس على الأخرى". ٤ أخرجه النسائي [٨/ ٥٥] ، كتاب القسامة: باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره، ابن ماجة [٢/ ٨٩٠] ، كتاب الديات: باب لا يجني أحد على أحد، حديث [٢٦٧٠] ، والحاكم [٢/ ٦١١- ٦١٢] ، من طريق جامع بن شداد عن طارق المحاربي قال: رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يرفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه يقول: "ألا لا تجني أم على ولد ألا لا تجني أم على ولد"، لفظ ابن ماجة. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. =