للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَأَحْمَدُ أَيْضًا وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ؛ أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَا يَجْنِي جَانٍ إلَّا عَلَى نَفْسِهِ، لَا يَجْنِي جَانٍ عَلَى وَلَدِهِ١.

وَأَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ رِوَايَةِ الْخَشْخَاشِ الْعَنْبَرِيِّ نحو حديث أَبِي رَمَثَةَ٢.

وَلِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ مَعْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ٣، وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ رِوَايَةِ طَارِقٍ الْمُحَارِبِيِّ٤، وَلِابْنِ مَاجَهْ مِنْ رِوَايَةِ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ٥.


= ولا تجني عليه" وقرأ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [فاطر: ١٨] .
صححه ابن حبان.
وقال الترمذي: هذا أحسن شيء روي في هذا الباب.
وصحح سنده الألباني في "الإرواء" [٧/ ٣٣٣] .
وفي الباب عن جماعة من الصحابة وهم عمرو بن الأحوص وثعلبة بن زهدم وطارق المحاربي والخشخاش العنبري وأسامة بن شريك.
١ أخرجه الترمذي [٤/ ٤١٠] ، كتاب الفتن: باب ما جاء دماؤكم وأموالكم عليكم حرام، حديث [٢١٥٩] ، وابن ماجة [٢/ ٨٩٠] ، كتاب الديات: باب لا يجني أحد على أحد، حديث [٢٦٦٩] ، وأحمد [٣/ ٤٩٩] ، من طريق سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول في حجة الوداع: "ألا لا يجني جان إلا على نفسه لا يجني والد على ولده ولا مولود على والده".
وقال الترمذي: حسن صحيح.
٢ أخرجه ابن ماجة [٢/ ٨٩٠] ، كتاب الديات: باب لا يجني أحد على أحد، حديث [٢٦٧١] ، وأحمد [٤/ ٣٤٤- ٣٤٥] ، من طريق حصين بن أبي الحر عن الخشخاش العنبري قال: أتيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومعي ابني فقال: "لا تجني عليه ولا يجني عليك".
قال البوصيري في "الزوائد" [٢/ ٣٤٨] : ليس للخشخاش عند ابن ماجة سوى هذا الحديث وليس له رواية في شيء من الخمسة الأصول ورجال إسناده كلهم ثقات.
٣ أخرجه أحمد [٣/ ٦٤- ٦٥] ، والنسائي [٨/ ٥٤] ، كتاب القسامة: باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره، كلاهما من طريق الأشعث بن سليم عن أبيه عن رجل من بني ثعلبة بن يربوع قال: أتيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يتكلم فقال رجل: يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع الذين أصابوا فلاناً فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لا يعني لا تجني نفس على نفس".
وأخرجه النسائي [٨/ ٥٣] ، كتاب القسامة: باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره، والبيهقي [٨/ ٣٤٥] ، من طريق سفيان عن أشعث عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم اليربوعي قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخطب في أناس من الأنصار فقالوا: يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع قتلوا فلاناً في الجاهلية فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهتف بصوته "ألا لا تجني نفس على الأخرى".
٤ أخرجه النسائي [٨/ ٥٥] ، كتاب القسامة: باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره، ابن ماجة [٢/ ٨٩٠] ، كتاب الديات: باب لا يجني أحد على أحد، حديث [٢٦٧٠] ، والحاكم [٢/ ٦١١- ٦١٢] ، من طريق جامع بن شداد عن طارق المحاربي قال: رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يرفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه يقول: "ألا لا تجني أم على ولد ألا لا تجني أم على ولد"، لفظ ابن ماجة.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. =

<<  <  ج: ص:  >  >>