للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ١.

وَفِي رِوَايَةٍ لـ"مسلم": عَنْ سَهْلٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ، بِهِ٢، وَلَهُ أَلْفَاظٌ عِنْدَهُمَا.

وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ الْبُخَارِيَّ وَمُسْلِمًا أَخْرَجَاهُ، مِنْ رِوَايَةِ اللَّيْثِ، وَحَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، وَبِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ، كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَاتَّفَقُوا كُلُّهُمْ عَلَى الْبِدَايَةِ بِالْأَنْصَارِ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بِلَفْظِ: "أَفَتُبَرِّئُكُمْ يَهُودٌ بخمسين يَمِينًا يَحْلِفُونَ إنَّهُمْ لَمْ يَقْتُلُوهُ؟ "، فَبَدَأَ بِذَكَرِ الْيَهُودِ؛ وَقَالَ: إنَّهُ وَهَمٌ مِنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ.

وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ وَقَالَ: إنَّ مُسْلِمًا أَخْرَجَهُ وَلَمْ يَسُقْ مَتْنَهُ، وَقَدْ وَافَقَ وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ ابْنَ عُيَيْنَةَ عَلَى رِوَايَتِهِ، أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى.

فَائِدَةٌ: اسْتَدَلَّ الرَّافِعِيُّ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى وَجُوَبِ الْقِصَاصِ بِهَا، وَهُوَ الْقَوْلُ الْقَدِيمُ، بِقَوْلِهِ فِي رِوَايَةٍ: "يَحْلِفُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَيُدْفَعُ إلَيْكُمْ بِرِمَّتِهِ"، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاسْتَدَلَّ عَلَى الْمَنْعِ، وَهُوَ الْجَدِيدُ بِقَوْلِهِ فِي رِوَايَةٍ لـ"مسلم": "إمَّا أَنْ تَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ تُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ".

١٧٢١- قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنْ ادَّعَى، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ إلَّا فِي الْقَسَامَةِ"، الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، مِنْ حَدِيثِ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ٣ بِهِ، قَالَ أَبُو عُمَرَ: إسْنَادُهُ لَيِّنٌ، وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ


= الجارود في "المنتقى" رقم [٧٩٨، ٧٩٩، ٨٠٠] ، وابن حبان [٥٩٧٧- الإحسان] ، والدارقطني [٣/ ١٠٩] ، كتاب الحدود والديات، حديث [٩٥] ، والبيهقي [٨/ ١٢٦- ١٢٧] ، كتاب القسامة: باب ما جاء في القتل بالقسامة، والبغوي في "شرح السنة" [٥/ ٤١٤- بتحقيقنا] ، كلهم من حديث سهل بن أبي حثمة قال: انظلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلاً فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابنا مسعود إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كبر كبر" وهو أحدث القوم فسكت فتكلمنا قال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم فقالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نر؟ قال: "فتبرئكم يهود بخمسين يميناً" فقالوا: كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من عنده.
١ أخرجه البخاري [١٢/ ١٦٩- ١٧٠] ، كتاب الأدب: باب إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال، حديث [٦١٤٢، ٦١٤٣] ، ومسلم [٦/ ١٥٨- ١٥٩] ، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات: باب القسامة، حديث [٢٠١/ ١٦٦٩] .
كلاهما من طريق بشير بن يسار عنهما.
٢ أخرجه مسلم [٦/ ١٦٠] ، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات: باب القسامة، حديث [٦/ ١٦٦٩] .
٣ أخرجه الدارقطني [٤/ ٢١٨] ، كتاب في الأقضية والأحكام: باب في المرأة تقتل إذا ارتدت، حديث [٥٢] ، والبيهقي [٨/ ١٢٣] ، كتاب القسامة: باب أصل القسامة والبداية فيها مع اللوث بأيمان المدعي. وعبد البر في "التمهيد" [٢٣/ ٢٠٤- ٢٠٥] ، من طريق مسلم ولم يذكر ابن جريج.

<<  <  ج: ص:  >  >>