للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدِيثُ عَلِيٍّ: "أُمِرْت بِقِتَالِ النَّاكِثِينَ وَالْقَاسِطِينَ وَالْمَارِقِينَ"، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي "الْخَصَائِصِ"، وَالْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ١، وَالنَّاكِثِينَ: أَهْلُ الْجَمَلِ، لِأَنَّهُمْ نَكَثُوا بَيْعَتَهُ، وَالْقَاسِطِينَ: أَهْلُ الشَّامِ؛ لِأَنَّهُمْ جَارُوا عَنْ الْحَقِّ فِي عَدَمِ مُبَايَعَتِهِ، وَالْمَارِقِينَ: أَهْلُ النَّهْرَوَانِ؛ لِثُبُوتِ الْخَبَرِ الصَّحِيحِ فِيهِمْ؛ "أَنَّهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ"، وَثَبَتَ فِي أَهْلِ الشَّامِ حَدِيثُ عَمَّارٍ: "تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ"، وَقَدْ تَقَدَّمَ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْأَحَادِيثِ.

حَدِيثُ: "أَنَّ عُمَرَ أَوَّلُ مَنْ بَايَعَ أَبَا بَكْرٍ، ثُمَّ بَايَعَهُ بَاقِي الصَّحَابَةِ"، تَقَدَّمَ فِي حديث السقيفة، ولفظ البخار ي: "قَالَ عُمَرُ: بَلْ نُبَايِعُكَ؛ أَنْتَ سَيِّدُنَا، وَخَيْرُنَا، وَأَحَبُّنَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ، فَأَخَذَ عُمَرُ بِيَدِهِ فَبَايَعَهُ، وَبَايَعَهُ النَّاسُ".

حَدِيثُ: "أَنَّ أَبَا بَكْرٍ عَهِدَ إلَى عُمَرَ"، هُوَ صَحِيحٌ مَشْهُورٌ فِي التَّوَارِيخِ الثَّابِتَةِ، وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ ابْن عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ قَالَ: "إنِّي إنْ أَسْتَخْلِفُ، فَقَدْ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، يَعْنِي: أَبَا بَكْرٍ ... "، الْحَدِيثُ٢، وَلِمُسْلِمٍ مِثْلُهُ٣، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "لَمَّا ثَقُلَ، أَيْ: دَخَلَ عَلَيْهِ فُلَانٌ وَفُلَانٌ، قَالُوا: يَا خَلِيفَةَ


= وقسم ثالث اشتبهت عليهم القضية وتحيروا فيها ولم فيها ولم يظهر لهم ترجيع أحد الطرفين فاعتزلوا الفريقين، وكان هذا الاعتزال هو الواجب في حقهم، لأنه لا يحل الإقدام على قتال مسلم حتى يظهر أنه مستحق لذلك، ولو ظهر لهؤلاء رجحان أحد الطرفين وأن الحق معه لما جاز لهم التأخر عن نصرته في قتال البغاة عليه.
فكلهم معذورون رضي الله عنهم ولهذا اتفق أهل الحق ومن يعتد به في الإجماع على قبول شهاداتهم ورواياتهم وكمال عدالتهم رضي الله عنهم أجمعين.
ينظر: "أسد الغابة" لابن الأثير [١/ ٢٦- ٢٨- تحقيقنا] .
١ أخرجه البزار [٣٢٧٠] ، وابن عدي في "الكامل" [٢/ ٦٣٦] ، [٧/ ٢٠٩] ، [٤٣٢٦] ، وعبد الغني بن سعيد في "إيضاح الإشكال" والأصبهاني في الحجة وابن مندة في غرائب شعبة وابن عساكر في "تهذيب تاريخ دمشق" كما في "كنز العمال" للهندي [١١/ ٢٩٢] ، [٣١٥٥٢] .
قال الطبراني: لم يروه عن ربيعة إلا سلمة، تفرد به ابنه.
قال ابن عدي: رواه حكيم بن جبير عن إبراهيم عن علقمة عن علي قال: أمرت. وحكيم ترك شعبة حديثه وكان من كبار الشيعة. ورواه جعفر بن سليمان عن الخليل بن مرة، عن القاسم بن سليمان عن أبيه، عن جده، قال: سمعت عماراً يقوله، موقوف.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [٧/ ٢٤١] : رواه البزار والطبراني في "الأوسط" وأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح، غير الربيع بن سعيد ووثقه ابن حبان.
٢ أخرجه البخاري [١٥/ ١١٩] ، كتاب الأحكام: باب الاستخلاف، حديث [٧٢١٨] ، من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ...
وأخرجه أبو داود [٣/ ١٣٣] ، كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب في الخليفة يستخلف، من طريق معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه به.
٣ أخرجه مسلم [٦/ ٤٤٤، ٤٤٥] ، كتاب الإمارة: باب الاستخلاف وتركه، حديث [١١، ١٢/ ١٨٢٣] .

<<  <  ج: ص:  >  >>