للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قَوْلُهُ: "وَالرَّجْمُ مِمَّا اُشْتُهِرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِصَّةِ مَاعِزٍ وَالْغَامِدِيَّةِ وَالْيَهُودِيِّينَ، وَعَلَى


= [٤٤٢٢] ، والدارمي [٢/ ١٧٦- ١٧٧] ، كتاب الحدود: باب الاعتراف بالزنا، وأحمد [٥/ ٩١، ٩٩، ١٠٢، ١٠٣] ، وعبد الرزاق [٧/ ٣٢٤] ، رقم [١٣٣٤٣] ، وأبو داود الطيالسي [١/ ٢٩٩- منحة] ، رقم [١٥٢٢] ، وأبو يعلى [١٣/ ٤٤٣- ٤٤٤] ، رقم [٧٤٤٦] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [٣/ ١٤٢] ، كتاب الحدود: باب الاعتراف بالزنى، والبيهقي [٨/ ٢٢٦] ، كتاب الحدود: باب من قال: لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربع مرات، من طريق عن سماك بن جرب عن جبار بن سمرة قال: رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حاسراً ما عليه رداء فشهد على نفسه أربع مرات أنه قد زنى فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فلعلك"؟ قال: لا والله إنه قد زنى الآخر، قال: فرجمه ثم خطب فقال: "ألا كلما نفروا في سبيل الله خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس يمنح إحداهن الكثبة أما إن أمكنني الله من أحد منهم لأنكلن عنهن".
وللحديث طريق آخر:
أخرجه البزار [٢/ ٢١٨، ٢١٩- كشف] ، رقم [١٥٥٦] ، حدثنا صفوان بن المغلس ثنا بكر بن خداش ثنا حرب بن خالد بن جابر بن سمرة عن أبيه عن جده، قال: جاء ماعز إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يا رسول الله إني قد زنيت فأعرض بوجهه ثم جاءه من قبل وجهه فأعرض عنه فجاءه الثالثة فأعرض عنه ثم جاءه الرابعة فلما قال له ذلك، قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأصحابه: "قوموا إلى صاحبكم فإن كان صحيحاً فارجموه" فسئل عنه فوجد صحيحاً فرجم فلما أصابته الحجارة حاضرهم وتلقاه رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بلحى جمل فضربه به فقتله فقال أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كلا إنه قد تاب توبة لو تابها أمة من الأمم تقبل منهم.
قال الهيثمي في "الكشف": له حديث في الصحيح بغير السياق، وذكره الهيثمي في "المجمع" [٦/ ٢٧٠- ٢٧١] ، وقال: قلت لسمرة حديث في "الصحيح" بغير سياقه رواه البزار عن شيخه صفوان بن المغلس ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات.
حديث أبي سعيد:
أخرجه مسلم [٣/ ١٣٢٠- ١٣٢١] ، كتاب الحدود: باب فيمن اعترف على نفسه بالزنى، حديث [٢٠/ ١٦٩٤] ، وأبو داود [٤/ ٥٨١] ، كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك، حديث [٤٤٣١] ، وأحمد [٣/ ٢- ٣] ، كلهم من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد أن رجلاً من أسلم يقال له: ماعز بن مالك أتى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: إني اصبت فاحشة فأقمة على فرده النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مراراً: قال: ثم سأل قومه؟ فقالوا: ما نعلم به بأساً إلا أنه أصاب شيئاً يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحد قال: فرجع إلى الني صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأمرنا أن نرجمه قال: فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد قال: فما أوثقناه ولا حفرنا له قال: فرميناه بالعظم والمدر والخزف قال: فاشتد واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة، يعني: الحجارة حتى سكت ثم قام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خطيباً من العشى، فقال: "أو كلما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا له نبيب كنبيب التيس علي أن لا أوتى برجل فعل ذلك إلا نكلت به"، قال: فما استغفر له ولا سبه.
حديث نعيم بن هزال:
أخرجه ابن أبي شيبة [١٠/ ٧١] ، كتاب الحدود: باب الزنى كم مرة يرد، حديث [٨٨١٦] ، وأحمد [٥/ ٢١٦- ٢١٧] ، وأبو داود [٤/ ٥٧٣] ، كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك، حديث [٤٤١٩] ، والنسائي في "الكبرى" [٤/ ٢٩٠- ٢٩١] ، كتاب الرجم: باب إذا اعترف بالزنا =

<<  <  ج: ص:  >  >>