٢ أخرجه مالك في "الموطأ" [٢/ ٨٢٨] ، كتاب الحدود: باب الحد في القذف والنفي والتعريض. ٣ أخرجه البيهقي [٨/ ٢٥١] ، كتاب الحدود: باب العبد يقذف حراً. ٤ أخرجه البيهقي [./ ٢٣٤] ، كتاب الحدود: باب شهود الزنا إذا لم يكملوا أربعة. وعزاه ابن حجر في "الفتح" [٥/ ٥٨٤] ، للحاكم. ٥ أخرجه البخاري [٥/ ٥٨٢] ، كتاب الشهادات: باب شهادة القاذف والسارق والزاني، والحديث وصله الطبري في تفسير سورة النور: آية [٥] ، حديث [٢٥٧٨١] ، قال: حدثنا ابن حميد قال: ثنا سلمة عن ابن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب ضرب أبا بكرة وشبل بن معبد ونافع بن الحارث بن كلدة حدهم وقال لهم: من أكذب نفسه أجزت شهادته فيما استقبل، ومن لم يفعل لم أجز شهادته، فأكذبت شبل نفسه ونافع وأبى أبو بكرة أن يفعل قال الزهري: هو والله سنة فاحفظوه. وقال الشافعي في "الأم" [٤/ ١٥١] ، كتاب الوصايا: باب الوصية للوارث: أخبرنا سفيان بن عيينة قال: سمعت الزهري يقول: زعم أهل العراق أن شهادة المحدود لا تجوز فأشهد لأخبرني فلان أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأبي بكرة رضي الله عنه: تب تقبل شهادتك أو إن تتب قبلت شهادتك، قال سفيان: سمى الزهري الذي أخبره فحفطته ثم نسيته، وشككت فيه، فلما قمنا سألت من حضر فقال لي عمرو بن قيس: هو سعيد بن المسيب، فقلت: هل شككت فيما قال، فقال: لا هو سعيد بن المسيب غير شك.