للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَقَالَ: "صَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ: "مَنْ صَلَّى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَاجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ السَّبْعَ؛ نُودِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ ... "،الْحَدِيثَ١.

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ: "أَدْرَكْت أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ الْخُلَفَاءِ، فَلَمْ أَرَهُمْ يَضْرِبُونَ الْمَمْلُوكَ إذَا قَذَفَ إلَّا أَرْبَعِينَ سَوْطًا"، مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّأِ" بِهَذَا إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ أَبِي بَكْرٍ٢، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ؛ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ٣.

قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ شَهِدَ عِنْدَ عُمَرَ عَلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ بِالزِّنَى؛ أَبُو بَكْرَةَ وَنَافِعٌ، وَنُفَيْعٌ، وَلَمْ يُصَرِّحْ بِهِ زِيَادٌ، وَكَانَ رَابِعَهُمْ، فَجَلَدَ عُمَرُ الثَّلَاثَةَ، وَكَانَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ"٤، الْحَاكِمُ فِي "الْمُسْتَدْرِكِ"، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي "الْمَعْرِفَةِ"، وَأَبُو مُوسَى فِي "الذَّيْلِ" مِنْ طُرُقٍ، وَعَلَّقَ الْبُخَارِيُّ طَرَفًا مِنْهُ٥.

وَجَمِيعُ الرِّوَايَاتِ مُتَّفِقَةٌ عَلَى أَنَّهُمْ: أَبُو بَكْرَةَ، وَنَافِعٌ، وَشِبْلُ بْنُ مَعْبَدٍ، وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ: "نُفَيْعٌ" بَدَلُ "شِبْلٍ" –وَهْمٌ-؛ فَنُفَيْعٌ اسْمُ أَبِي بَكْرَةَ لَمْ يَخْتَلِفْ فِي ذَلِكَ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ، وَأَفَادَ الْوَاقِدِيُّ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ سَنَةَ سَبْعَ عَشَرَةَ، وَكَانَ الْمُغِيرَةُ أَمِيرًا يَوْمَئِذٍ عَلَى "الْبَصْرَةِ"، فَعَزَلَهُ عُمَرُ وَوَلَّى أَبَا مُوسَى.

وَأَفَادَ الْبَلَاذِرِيُّ: أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي رُمِيَ بِهَا: أُمُّ جَمِيلِ بِنْتُ مِحْجَنِ بْنِ الْأَفْقَمِ الْهِلَالِيَّةُ، وَقِيلَ: إنَّ الْمُغِيرَةَ كَانَ تَزَوَّجَ بِهَا سِرًّا، وَكَانَ عُمَرُ لَا يُجِيزُ نِكَاحَ السِّرِّ، وَيُوجِبُ الْحَدَّ عَلَى


١ ذكره السيوطي في "الدر المنثور" [٢/ ٢٦٢] ، وعزاه إلى ابن مردويه وابن المنذر والطبراني عن ابن عمرو رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من صلى الصلوات الخمس ... " الحديث.
٢ أخرجه مالك في "الموطأ" [٢/ ٨٢٨] ، كتاب الحدود: باب الحد في القذف والنفي والتعريض.
٣ أخرجه البيهقي [٨/ ٢٥١] ، كتاب الحدود: باب العبد يقذف حراً.
٤ أخرجه البيهقي [./ ٢٣٤] ، كتاب الحدود: باب شهود الزنا إذا لم يكملوا أربعة.
وعزاه ابن حجر في "الفتح" [٥/ ٥٨٤] ، للحاكم.
٥ أخرجه البخاري [٥/ ٥٨٢] ، كتاب الشهادات: باب شهادة القاذف والسارق والزاني، والحديث وصله الطبري في تفسير سورة النور: آية [٥] ، حديث [٢٥٧٨١] ، قال: حدثنا ابن حميد قال: ثنا سلمة عن ابن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب ضرب أبا بكرة وشبل بن معبد ونافع بن الحارث بن كلدة حدهم وقال لهم: من أكذب نفسه أجزت شهادته فيما استقبل، ومن لم يفعل لم أجز شهادته، فأكذبت شبل نفسه ونافع وأبى أبو بكرة أن يفعل قال الزهري: هو والله سنة فاحفظوه.
وقال الشافعي في "الأم" [٤/ ١٥١] ، كتاب الوصايا: باب الوصية للوارث: أخبرنا سفيان بن عيينة قال: سمعت الزهري يقول: زعم أهل العراق أن شهادة المحدود لا تجوز فأشهد لأخبرني فلان أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأبي بكرة رضي الله عنه: تب تقبل شهادتك أو إن تتب قبلت شهادتك، قال سفيان: سمى الزهري الذي أخبره فحفطته ثم نسيته، وشككت فيه، فلما قمنا سألت من حضر فقال لي عمرو بن قيس: هو سعيد بن المسيب، فقلت: هل شككت فيما قال، فقال: لا هو سعيد بن المسيب غير شك.

<<  <  ج: ص:  >  >>