قال الشافعي: هذا حديث منقطع ليس مما يثبت به هو نفسه حجة، وقد رأيت من أهل العلم عندنا من يعرفه ويقول به فنحن نقول به. ٢ أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" [٧/ ٣٦٩] ، في أبواب القذف والرجم والإحصان، حديث [١٣٥١٥] . ٣ أخرجه مسلم [٤/ ٢٠١٦] ، كتاب البر والصلة: باب النهي عن ضرب الوجه، حديث [١١٢/ ٢٦١٢] ، وأحمد [٢/ ٢٤٤] ، والحميدي [١١٢١] ، وابن حبان [٥٦٠٥] ، والبيهقي في "السنن الكبرى" [٨/ ٣٢٧] ، من طريق سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: إذا ضرب ... وأخرجه أبو داود [٤/ ١٦٧] ، كتاب الحدود: باب في ضرب الوجه في الحد، حديث [٤٤٩٣] ، من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة باللفظ السابق. وأخرجه البخاري [٥/ ٢١٥] ، كتاب العتق: باب إذا ضرب العبد فليجتنت الوجه، حديث [٢٥٥٩] ، وأحمد [٢/ ٣١٣] ، من طريق معمر عن هجام عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: إذا قاتل أحدكم أخاه. وللحديث طرق أخرى عند مسلم [٤/ ٢٠١٦- ٢٠١٧] . ٤ أخرجه البخاري [١١/ ١٠٨] ، كتاب الذبائح والصيد: باب الوسم والعلم في الصورة، حديث [٥٥٤١] . ٥ أخرجه مسلم [٣/ ١٦٧٣] ، كتاب الباس والزينة: باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه، حديث [١٠٦/ ٢١١٦] ، بلفظ: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه.