وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث إسماعيل بن مسلم وإسماعيل تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه ا. هـ. وقال أبو نعيم: غريب من حديث طاوس تقرد به إسماعيل عن عمرو ا. هـ. قلت: لكنه لم يتفرد برفع هذا الحديث فقد توبع على رفعه. تابعه سعيد بن بشير. أخرجه الحاكم [٤/ ٣٦٩] ، من طريق أبي الجماهير محمد بن عثمان ثنا سعيد بن بشير ثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: لا يقاد ولد من والده ولا تقام الحدود في المساجد. وتابعه عبد الله بن الحسن. أخرجه الدارقطني [٣/ ١٤٢] ، كتاب الحدود والديات، حديث [١٨٤] ، والبيهقي [٨/ ٣٩] ، كتاب الجنايات: باب الرجل يقتل ابنه، من طريق عقبة بن مكرم ثنا أبو حفص التمار ثنا عبيد الله بن الحسن العنبري عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس به. وتابعه قتادة أيضاً. أخرجه البزار كما في "نصب الراية" [٤/ ٣٤٠] ، عن قتادة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس به. ٢ أخرجه أبو داود [٤/ ١٦٧] ، كتاب الحدود: باب في إقامة الحد في المسجد، حديث [٤٤٩٠] ، والحاكم [٤/ ٣٧٨] ، وأحمد [٣/ ٤٣٤] ، والدارقطني [٣/ ٨٥- ٨٦] ، والبيهقي في "السنن الكبرى" [٨/ ٣٢٨] ، من حديث حكيم بن حزام. ٣ أخرجه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" كما في "المطالب العالية" [١/ ١٠٠] ، رقم [٣٦] ، وعزاه الحافظ هناك للحارث. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [٢/ ٢٨] ، وقال: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه الواقدي وهو ضعيف ا. هـ. والحديث في "المعجم الكبير" [٢/ ١٣٩- ١٤٠] ، رقم [١٥٩٠] .