للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَائِدَةٌ: يُعَكِّرُ عَلَى هَذَا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَقَ مَتَاعَ الْغَالِّ"١، لَكِنْ قَالَ الْبُخَارِيُّ: إنَّهُ لَا يَصِحُّ.


= كتاب قسم الفيء والغنيمة: باب بيان مصرف العنيمة في ابتداء الإسلام، [٩/ ١٠٢] ، كتاب السير: باب لا يقطع من غل في الغنيمة، ولا يحرق متاعه ومن قال يحرق.
كلهم من طريق عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال ... فذكره.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
١ أخرجه أبو داود [٢/ ٧٧] ، كتاب الجهاد: باب في عقوبة الغال، حديث [٢٧١٥] ، والحاكم [٢/ ١٣٠- ١٣١] ، وابن الجارود [١٠٨٢] ، من طريق الوليد بن مسلم قال: زهير بن محمد به.
وقال الحاكم: حديث صحيح ووافقه الذهبي.
قال ابن القيم في "شرح أبي داود" [٧/ ٢٨٣] : وعلة هذا الحديث أنه من رواية زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب وزهير هذا ضعيف ا. هـ.
وقد أخرجه أبو داود عن عمرو بن شعيب من قوله أي موقوفاً، وللحديث شاهد من حديث عمر رضي الله عنه.
أخرجه أحمد [١/ ٢٢] ، وأبو داود [٢/ ٧٦] ، كتاب الجهاد: باب في عقوبة الغال، حديث [٢٧١٣] ، والترمذي [٣/ ١١] ، كتاب الحدود: باب ما جاء في الغال ما يصنع به، حديث [١٤٨٦] ، والحاكم [٢/ ١٢٧- ١٢٨] ، والبيهقي [٩/ ١٠٣] ، كتاب السير: باب لا يقطع من غل في الغنيمة، والغوي في "شرح السنة" [٥/ ٦٢٢- بتحقيقنا] ، من طريق صالح بن محمد بن زائد قال: دخلت مع مسلمة أرض الروم فأتى برجل قد غل فسأل سالماً عنه فقال: سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إذا وجدتم الرجل قد غل فأخرقوا متاعه واضربوه".
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
قلت: وهذا من أوهامهما. فإن صالح بن محمد بن زائدة جرحه البخاري وغيره وسيأتي ذلك.
وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه قال: وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال: إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة وهو أبو واقد الليثي وهو منكر الحديث. والحديث صعفه أيضاً أبو داود فقد أخرجه عقب الحديث حديثاً آخر من طريق أبي إسحاق عن صالح بن محمد قال: غزونا مع الوليد بن هشام ومعنا ومعنا سالم بن عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز فغل رجل متاعاً فأمر الوليد بمتاعه فأحرق وطيف به ولم يعطه سهمه.
وقال أبو داود: هذا أصح الحديثين رواه غير واحد أن الوليد بن هشام أخرق رحل زياد بن سعد كان قد غل وضربه.
والحديث ذكره البخاري في "التاريخ الصغير" [٢/ ٩٦] ، وقال: صالح بن محمد بن زائدة أبو واقد الليثي تركه سليمان بن حرب منكر الحديث روى عن سالم عن أبيه عن عمر رفعه: "من غل فأحرقوا متاعه"، لا يتابع عليه وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الغل: "صلوا على صاحبكم" ولم يحرق متاعة ا. هـ.
وقد أسند البيقهي [٩/ ١٠٣] ، عن البخاري أن قال في هذا الحديث: أنه باطل.
قد ضعف هذا الحديث أيضاً البيهقي. قال أبو الطيب آبادي في "عون المعبود" [٧/ ٣٨٢] : قال المنذري: وأخرجه الترمذي وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقال سألت محمداً عن =

<<  <  ج: ص:  >  >>