وأخرجه البخاري [٤/ ٨٦] ، كتاب جزاء الصيد: باب حج النساء، حديث [١٨٦١] ، وأحمد [٦/ ٧٩] ، والبيهقي [٤/ ٣٢٦] ، من طريق عبد الواحد بن زياد عن حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة به. ١ أخرجه الطبراني في "الكبير" [٣/ ١٤٧] ، برقم [٢٩١٠] من طريق معاوية بن إسحاق عن عباية بن رافعة عن الحسين بن علي رضي الله عنه ... فذكره. قال الهيثمي في "المجمع" [٣/ ٢٠٩] : رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" ورجاله ثقات. ٢ أخرجه مسلم [٦/ ٤٣- ٤٤- نووي] ، كتاب المساقاة: باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من حنسه متفاضلاً، حديث [١٢٣/ ١٦٠٢] ، والترمذي [٣/ ٥٣١] ، كتاب البيوع: باب ما جاء في شراء العبد بالعبدين، حديث [١٢٣٩] ، [٤/ ١٥١] ، كتاب السير: باب ما جاء في بيعة العبد حديث [١٥٩٦] ، والنسائي [٧/ ١٥٠] ، كتاب البيعة: باب بيعة المماليك، حديث [٤١٨٤] ، [٧/ ٢٩٢- ٢٩٣] ، كتاب البيوع: باب بيع الحيوان بالحيوان يداً بيد متفاضلاً، حديث [٤٦٢١] ، وفي "الكبرى" [٤/ ٤١] ، كتاب البيوع: باب بيع الحيوان بالحيوان يداً بيد متفاضلاً، حديث [٦٢١٥] ، [٤/ ٤٢٩] ، كتاب البيعة: باب بيعة المماليك، حديث [٧٨١٧] ، [٥/ ٢١٩] ، كتاب السير: باب بيعة المماليك، حديث [٨٧١٦] . وأخرجه أبو داود [٣/ ٢٥٠- ٢٥١] ، كتاب البيوع: باب في ذلك إذا كان يداً بيد، حديث [٣٣٥٨] ، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشترى عبداً بعبدين. وقد أخرجوه كلهم من طريق الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه فذكره وفيه أنه بايعه على الهجرة ولم أجد أنه بايعه على الإسلام والجهاد من هذه المصادر. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، أنه لا بأس بعبد بعبدين يداً بيد واختلفوا فيه إذا كان نسيئاً. وقال في الموضع الآخر: حسن غريب صحيح لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير.