للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَدُومَةَ الْجَنْدَلِ١، وَغَيْرَ ذَلِكَ.

حَدِيثٌ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْكَرَ عَلَى مُعَاذٍ طُولَ الصَّلَاةِ"، تَقَدَّمَ فِي أَوَاخِرِ كِتَابِ "صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ".

حَدِيثٌ: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ"، تَقَدَّمَ فِي أَثْنَاءِ بَابِ "الْمَوَاقِيتِ".

حَدِيثُ ابْنِ الزُّبَيْرِ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ يَوْمَ "بَدْرٍ" نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِهِ اسْتَصْغَرَهُمْ" لَمْ أَرَهُ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: "اسْتَصْغَرْت أَنَا وَابْنُ عُمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ" ٢.

وَرَوَى الْحَاكِمُ فِي "الْمُسْتَدْرَكِ" مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَ جَيْشًا، فَرَدَّ عُمَيْرَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ فبكى، فأجازه" ٣، وروي فِي "مَنَاقِبِ سَعْدِ بْنِ خَيْثَمَةَ"؛ أَنَّهُ اُسْتُصْغِرَ هُوَ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ يَوْمَ بَدْرٍ"٤، وَرَوَى الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ أَنَّهُ رَدَّ أَيْضًا أَبَا سَعِيدٍ الْخِدْرَيَّ، وَجَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ٥، وَفِي ابْنِ مَاجَهْ أَنَّهُ رَدَّ ابْنَ عُمَرَ٦.

١٨٢٧- حَدِيثُ عَائِشَةَ: "أَنَّهَا سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، جِهَادٌ لَا شَوْكَ فِيهِ، الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِهَا بِلَفْظِ: "لَا قِتَالَ فِيهِ"، وَأَصْلُهُ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ٧، وَفَسَّرَ الرَّافِعِيُّ قَوْلَهُ: "لَا شَوْكَ فِيهِ": يَعْنِي: لَا


١ غزوة دومة الجندل كانت في ربيع الأول من السنة الخامسة للهجرة بلغ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن جمعاً تجمعوا بدومة الجندل ودنوا من أطرافه فغزاهم الرسول عليه الصلاة والسلام ثم رجع ولم يلق كيداً.
٢ أخرجه البخاري [٨/ ١٧] ، كتاب المغازي: باب عدة أصحاب بدر، حديث [٣٩٥٥] ، وطرفه في [٣٩٥٦] .
٣ أخرجه الحاكم [٣/ ١٨٨] ، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بأن فيه يعقوب وقد ضعفوه.
٤ أخرجه الحاكم [٣/ ١٨٩] ، وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بأن الحديث منكر، وقال: كيف يستصغر من هو نقيب.
٥ أخرجه الحاكم [٣/ ٥٦٣] ، وفيه أنه رد أبا سعيد، [٣/ ٥٦٥] ، وفيه أنه رد جابر.
وأخرجه البيهقي [٩/ ٢٢] ، كتاب السير: باب من لا يجب عليه الجهاد، من حديث زيد بن خارجة أنه صلى الله رد ناساً منهم أبو سعيد وجابر رضي الله عنهما.
٦ تقدم تخريجه بلفظ: عرضت على النبي صلى الله عليه يوم أحد ... الحديث.
٧ أخرجه ابن ماجة [٢/ ٩٦٧] ، كتاب المناسك: باب الحج جهاد النساء، حديث [٢٩٠١] ، والدارقطني [٢/ ٢٨٤] ، كتاب الحج، حديث [٢١٥] ، وأحمد [٦/ ١٦٥] ، من طريق محمد بن فضيل عن حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله على النساء جهاد قال: "نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة".
وصححه ابن خزيمة [٤/ ٣٥٩] ، رقم [٣٠٧٤] من هذا الطريق. وأخرجه البخاري [٦/ ٨٩] ، كتاب الجهاد والسير: باب جهاد النساء، حديث [٢٨٧٥، ٢٨٧٦] ، وأحمد [٦/ ٦٧، ١٢٠] ، =

<<  <  ج: ص:  >  >>