٢ أخرجه مسلم [٣/ ١٥٥٠] ، كتاب الصيد والذبائح: باب النهي عن حبر البهائم، رقم [٦٠/ ١٩٥٩] ، وابن ماجة [٢/ ١٠٦٤] ، كتاب الذبائح: باب النهي عن حبر البهائم وعن المثلة رقم [٣١٨٨] ، وأحمد [٣/ ٣١٨- ٣٢٢- ٣٣٩] . ٣ أخرجه البخاري [٩/ ٥٥٨، ٥٥٩] ، كتاب الذبائح والصيد: باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة، برقم [٥٥١٥] ، ومسلم [٣/ ١٥٥] ، كتاب الصيد والذبائح: باب النهي عن حبر البهائم، برقم [٥٩، ٥٩/ ١٩٥٨] ، والنسائي [٧/ ٢٣٨] ، كتاب الضحايا: باب النهي عن المجثمة، رقم [٤٤٤٢] ، وأحمد [٢/ ٦٠- ٩٤] ، وابن حبان [١٢/ ٤٣٤] ، كتاب الحظر والإباحة: باب المثلة، ذكر الزجر عن المثلة بشيء، فيه الروح، برقم [٥٦١٧] ، والبيهقي [٩/ ٨٧] ، كتاب السير: باب تحريم قتل ما له روح إلا بأن يذبح فيؤكل، والدارمي [٢/ ١٧٣] ، كتاب الأضاحي: باب النهي عن مثلة الحيوان، والحاكم [٤/ ٢٣٤] ، وعبد الرزاق في "مصنفه" [٤/ ٤٥٤] ، رقم [٨٤٢٨] . قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة، ووافقه الذهبي وليس كذلك فقد أخرجه مسلم. ٤ أخرجه أحمد [٥/ ٤٢٢- ٤٢٢، ٤٢٣] ، والدارمي [٢/ ٨٣] ، كتاب الأضاحي: باب النهي عن مثلة الحيوان، والطبراني [٤/ ١٥٩، ١٦٠] ، رقم [٤٠٠١، ٤٠٠٥] ، والبيهقي [٩/ ٧١] ، كتاب السير: باب المنع من حبر الكافر بعد الأسار بأن يتخذ غرضاً، وابن حبان [١٢/ ٤٢٣] ، كتاب الحظر والإباحة: باب فصل في التعذيب، ذكر الزجر عن حبر الدواب بالقتل، رقم [٥٦٠٩] ، [٥٦١٠] . ٥ أخرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير" [٢/ ١٨- ١٩] .