للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٨٧- حَدِيثُ: أَنَّ حَنْظَلَةَ الرَّاهِبَ عَقَرَ فَرَسَ أَبِي سُفْيَانَ يَوْمَ "أُحُدٍ"، فَسَقَطَ عَنْهُ، فَجَلَسَ حَنْظَلَةُ عَلَى صَدْرِهِ لِيَذْبَحَهُ، فَجَاءَ ابْنُ شَعُوبٍ وَقَتَلَ حَنْظَلَةَ، وَاسْتَنْقَذَ أباسفيان، وَلَمْ يُنْكِرْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِعْلَ حَنْظَلَةَ١، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ بِغَيْرِ إسْنَادٍ، وَقَدْ ذَكَرَهُ الْوَاقِدِيُّ فِي "الْمَغَازِي" عَنْ شُيُوخِهِ، فَذَكَرَهُ مُطَوَّلًا، وَذَكَرَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي "الْمَغَازِي" دُونَ ذِكْرِ الْعَقْرِ.

قَوْلُهُ: رُوِيَ النَّهْيُ عَنْ ذَبْحِ الْحَيَوَانِ إلَّا لِمَآكِلِهِ، تَقَدَّمَ.

١٨٨٨- حَدِيثُ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ الْحَيَوَانِ صَبْرًا"، مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ٢، وَلَهُمَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ: نَهَى أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ٣، ولأحمد عن أَيُّوبَ: نَهَى عَنْ قَتْلِ الصَّبْرِ٤، وَرَوَى الْعُقَيْلِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: "نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تصبر البهائم، وَأَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا إذَا صُبِرَتْ٥"، قَالَ الْعُقَيْلِيُّ: رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّهْيِ عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِمِ أَحَادِيثُ بِأَسَانِيدَ جِيَادٍ، وَأَمَّا أَكْلُ لَحْمِهَا فَلَا يَحْفَظُ إلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ.

١٨٨٩- حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ جَيْشًا غَنِمُوا طَعَامًا وَعَسَلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُمْ الْخَمْسَ"، أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَرَجَّحَ


١ أخرجه البيهقي [٤/ ١٥] ، [٣/ ٢٠] ، وذكره ابن هشام في "سيرته"، كلاهما دون ذكر ما كان من حنظلة من إرادته ذبح أبي سفيان.
٢ أخرجه مسلم [٣/ ١٥٥٠] ، كتاب الصيد والذبائح: باب النهي عن حبر البهائم، رقم [٦٠/ ١٩٥٩] ، وابن ماجة [٢/ ١٠٦٤] ، كتاب الذبائح: باب النهي عن حبر البهائم وعن المثلة رقم [٣١٨٨] ، وأحمد [٣/ ٣١٨- ٣٢٢- ٣٣٩] .
٣ أخرجه البخاري [٩/ ٥٥٨، ٥٥٩] ، كتاب الذبائح والصيد: باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة، برقم [٥٥١٥] ، ومسلم [٣/ ١٥٥] ، كتاب الصيد والذبائح: باب النهي عن حبر البهائم، برقم [٥٩، ٥٩/ ١٩٥٨] ، والنسائي [٧/ ٢٣٨] ، كتاب الضحايا: باب النهي عن المجثمة، رقم [٤٤٤٢] ، وأحمد [٢/ ٦٠- ٩٤] ، وابن حبان [١٢/ ٤٣٤] ، كتاب الحظر والإباحة: باب المثلة، ذكر الزجر عن المثلة بشيء، فيه الروح، برقم [٥٦١٧] ، والبيهقي [٩/ ٨٧] ، كتاب السير: باب تحريم قتل ما له روح إلا بأن يذبح فيؤكل، والدارمي [٢/ ١٧٣] ، كتاب الأضاحي: باب النهي عن مثلة الحيوان، والحاكم [٤/ ٢٣٤] ، وعبد الرزاق في "مصنفه" [٤/ ٤٥٤] ، رقم [٨٤٢٨] .
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة، ووافقه الذهبي وليس كذلك فقد أخرجه مسلم.
٤ أخرجه أحمد [٥/ ٤٢٢- ٤٢٢، ٤٢٣] ، والدارمي [٢/ ٨٣] ، كتاب الأضاحي: باب النهي عن مثلة الحيوان، والطبراني [٤/ ١٥٩، ١٦٠] ، رقم [٤٠٠١، ٤٠٠٥] ، والبيهقي [٩/ ٧١] ، كتاب السير: باب المنع من حبر الكافر بعد الأسار بأن يتخذ غرضاً، وابن حبان [١٢/ ٤٢٣] ، كتاب الحظر والإباحة: باب فصل في التعذيب، ذكر الزجر عن حبر الدواب بالقتل، رقم [٥٦٠٩] ، [٥٦١٠] .
٥ أخرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير" [٢/ ١٨- ١٩] .

<<  <  ج: ص:  >  >>