للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدَّارَقُطْنِيُّ وَقْفَهُ١.

١٨٩٠- حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: "كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ"، الْبُخَارِيُّ بِهَذَا٢.

١٨٩١- حَدِيثُ ابْنِ أَبِي أَوْفَى: "أَصَبْنَا مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بـ"خيبر" طَعَامًا، فَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا يَأْخُذُ مِنْهُ قَدْرَ كِفَايَتِهِ"، أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ٣.

١٨٩٢- حَدِيثُهُ: "كُنَّا نَأْخُذُ مِنْ طَعَامِ الْمَغْنَمِ مَا نَشَاءُ"، قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي كَلَامِهِ عَلَى "الْوَسِيطِ": هَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يُذْكَرْ فِي كُتُبِ الْأُصُولِ، انْتَهَى، وَقَدْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي "الْكَبِيرِ" مِنْ حَدِيثِهِ بِلَفْظِ: "لَمْ يُخَمَّسْ الطَّعَامُ يَوْمَ خَيْبَرَ"، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلِ، قَالَ: "أَصَبْت جِرَابًا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنْ شَحْمٍ ... "، الْحَدِيثَ، "فَالْتَفَتَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ فاستحييت مِنْهُ"، زَادَ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ فَقَالَ: "هُوَ لَك" ٤.


١ أخرجه أبو داود [٣/ ٦٥] ، كتاب الجهاد: باب في إباحة الطعام في أرض العدو، حديث [٢٧٠١] ، وابن حبان [١١/ ١٥٦- ١٥٧] ، كتاب السير: باب الغنائم وكثرتها، حديث [٤٨٢٥] ، والبيهقي [٩/ ٥٩] ، كتاب السير: باب السرية تأخذ العلف والطعام، حديث [٤٨٢٥] ، والطبراني في "الكبير" [١٢/ ٣٦٩- ٣٧٠] ، برقم [١٣٣٧٢] .
٢ أخرجه البخاري [٦/ ٢٥٥] ، كتاب فرض الخمس: باب ما يعيب من الطعام في أرض الحرب، حديث [٣١٤٥] ، وأبو داود [٣/ ١٤٩] ، كتاب الجهاد: باب في إباحة الطعام في أرض الحرب، حديث [٢٧٠١] ، والبيهقي [٩/ ٥٩] ، كتاب السير: باب السرية تأخذ العلف والطعام لكن من حديث ابن عمر.
أما حديث ابن أبي أوفى في هذا الباب.
أخرجه أبو داود [٣/ ١٥١] ، كتاب الجهاد: باب النهي عن النهب إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو، حديث [٢٧٠٤] ، وابن الجارود ص [٣٥٩] ، باب إباحة أطعمة العدو من غير قسم، حديث [١٠٧٢] ، والحاكم [٢/ ١٢٦] ، كتاب قسم الفيء: باب تنفيل الثلث بعد الخمس، وأحمد [٤/ ٣٥٤] ، والبهيقي [٩/ ٦٠] ، كتاب السير: باب السرية تأخذ العلف والطعام.
من طريق أبي إسحاق الشيباني عن محمد بن أبي مجالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال: أصبنا طعاماً يوم خيبر وكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينظلق.
قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري فقد احتج بمحمد وعبد الله ابني أبي المجالد جميعاً ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
وأخرجه الحاكم [٢/ ١٣٣- ١٣٤] ، من طريق أبي إسحاق الشيباني وأشعث بن سوار عن محمد بن أبي المجالد به.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
٣ تقدم تخريجه.
٤ أخرجه البخاري [٦/ ٣٨٧] ، كتاب فرض الخمس: باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب، حديث [٣١٥٣] ، وطرفاه في [٤٢٢٤، ٥٥٠٨] ، ومسلم [٦/ ٣٤٤- ٣٤٥- نووي] ، كتاب الجهاد والسير: باب جواز الأكل من طعام الغنيمة؛ حديث [٧٢، ٧٣/ ١٧٧٢] .

<<  <  ج: ص:  >  >>