٢ أخرجه البخاري [٦/ ٢٥٥] ، كتاب فرض الخمس: باب ما يعيب من الطعام في أرض الحرب، حديث [٣١٤٥] ، وأبو داود [٣/ ١٤٩] ، كتاب الجهاد: باب في إباحة الطعام في أرض الحرب، حديث [٢٧٠١] ، والبيهقي [٩/ ٥٩] ، كتاب السير: باب السرية تأخذ العلف والطعام لكن من حديث ابن عمر. أما حديث ابن أبي أوفى في هذا الباب. أخرجه أبو داود [٣/ ١٥١] ، كتاب الجهاد: باب النهي عن النهب إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو، حديث [٢٧٠٤] ، وابن الجارود ص [٣٥٩] ، باب إباحة أطعمة العدو من غير قسم، حديث [١٠٧٢] ، والحاكم [٢/ ١٢٦] ، كتاب قسم الفيء: باب تنفيل الثلث بعد الخمس، وأحمد [٤/ ٣٥٤] ، والبهيقي [٩/ ٦٠] ، كتاب السير: باب السرية تأخذ العلف والطعام. من طريق أبي إسحاق الشيباني عن محمد بن أبي مجالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال: أصبنا طعاماً يوم خيبر وكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينظلق. قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري فقد احتج بمحمد وعبد الله ابني أبي المجالد جميعاً ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وأخرجه الحاكم [٢/ ١٣٣- ١٣٤] ، من طريق أبي إسحاق الشيباني وأشعث بن سوار عن محمد بن أبي المجالد به. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. ٣ تقدم تخريجه. ٤ أخرجه البخاري [٦/ ٣٨٧] ، كتاب فرض الخمس: باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب، حديث [٣١٥٣] ، وطرفاه في [٤٢٢٤، ٥٥٠٨] ، ومسلم [٦/ ٣٤٤- ٣٤٥- نووي] ، كتاب الجهاد والسير: باب جواز الأكل من طعام الغنيمة؛ حديث [٧٢، ٧٣/ ١٧٧٢] .