للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٩٣- حَدِيثُ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إذَا أَخْلَقَ رَدَّهُ"، وَفِيهِ: "وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَرْكَبَنَّ دَابَّةً مِنْ فَيْء الْمُسْلِمِينَ، حَتَّى إذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا إلَيْهِ ... " الْحَدِيثُ، أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ، وَزَادَ: "وُرُودُ ذَلِكَ يَوْمَ حُنَيْنٍ" ١.

حَدِيثٌ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ فَقَالَ: "هِيَ لَك أَوْ لِأَخِيك أَوْ لِلذِّئْبِ"، تَقَدَّمَ فِي "اللُّقَطَة".

حَدِيثُ: "مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ"، تَقَدَّمَ فِي "قِسْمِ الْفَيْءِ".

١٨٩٤- حَدِيثُ: "رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا غَلَّ فِي الْغَنِيمَةِ، فَأَحْرَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحْلَهُ"، أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ أَحْرَقُوا مَتَاعَ الْغَالِّ، وَضَرَبُوهُ، وَمَنَعُوا سَهْمَهُ"٢، وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْهُ، وَهُوَ الْخُرَاسَانِيُّ نَزِيلُ "مَكَّةَ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: يُقَالُ هُوَ غَيْرُهُ، وَأَنَّهُ مَجْهُولٌ.

وَلَهُ طَرِيقٌ آخَرُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي وَاقِدٍ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ الْمَدَنِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذَا وَجَدْتُمْ الرَّجُلَ قَدْ غَلَّ، فَأَحْرِقُوا مَتَاعَهُ، وَاضْرِبُوهُ"، وَفِيهِ قِصَّةٌ٣، وَصَالِحٌ ضَعِيفٌ، وَقَالَ


١ أخرجه أبو داود [١/ ٦٥٤] ، كتاب النكاح: باب في وطء السبايا، برقم [٢١٥٨- ٢١٥٩] ، والترمذي [٣/ ٤٢٨٠] ، كتاب النكاح: باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل، رقم [١١٣١] ، وأحمد [٤/ ١٠٨- ١٠٩] ، والدارمي [٢/ ٢٢٦/ ٢٢٧- ٢٣٠] ، كتاب السير: باب استبراء الأمة، النهي عن ركوب الدابة من المغنم، وابن حبان في "صحيحه" [١١/ ١٨٦] ، كتاب السير: باب الغلول، ذكر الزجر عن اتساع المريء بالمغانم على سبيل الضرر بالمسلمين فيه، برقم [٤٨٥٠] ، وأخرجه [٥/ ٢٨١- الموارد] ، رقم [١٦٧٥] ، وسعيد بن منصور ص [٣١٣] ، برقم [٢٧٢٢] ، وابن سعد في "الطبقات" [٢/ ٨٨] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [٣/ ٢٥١] ، كتاب السير: باب الرجل يحتاج القتال على دابة من المغنم، والطبراني في "الكبير" [٥/ ٢٦، ٢٧] ، رقم [٤٤٨٢- ٤٤٨٣- ٤٤٨٤- ٤٤٨٦- ٤٤٨٧- ٤٤٨٨- ٤٤٨٩- ٤٤٩٠] ، والبيهقي [٩/ ٦٢] ، كتاب السير: باب أخذ السلاح وغيره بغير إذن الإمام، وابن عبد البر في "التمهيد" [٢/ ٢١] .
٢ أخرجه أبو داود [٣/ ٦٩] ، كتاب الجهاد: باب في عقوبة الغال، حديث [٢٧١٥] ، والحاكم [٢/ ١٣١] ، والبيهقي [٩/ ١٠٢] ، كتاب السير: باب لا يقطع من غل في الغنيمة ولا يحرق متاعه ومن قال: يحرق.
قال الحاكم: حديث غريب صحيح ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
٣ أخرجه أبو داود [٣/ ٦٩] ، كتاب الجهاد: باب في عقوبة الغال، حديث [٢٧١٣] ، والترمذي [٤/ ٦١] ، كتاب الحدود: باب ما جاء في الغال، حديث [١٤٦١] ، والحاكم في "المستدرك" [٢/ ١٢٧] ، كتاب الجهاد: باب التشديد في الغول، والبيهقي [٩/ ١٠٣] ، كتاب: السير باب لا يقطع من غل من الغنيمة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>