للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْبُخَارِيُّ: عَامَّةُ أَصْحَابِنَا يَحْتَجُّونَ بِهِ، وَهُوَ بَاطِلٌ، وَصَحَّحَ أَبُو دَاوُد وَقْفَهُ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: أَنْكَرُوهُ عَلَى صَالِحٍ، وَلَا أَصْلَ لَهُ، وَالْمَحْفُوظُ أَنَّ سَالَمَا أَمَرَ بِذَلِكَ.

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ، وَمَعَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَغَلَّ رَجُلٌ مَتَاعًا، فَأَمَرَ الْوَلِيدُ بِمَتَاعَةِ فَأُحْرِقَ، وَطِيفَ بِهِ، وَلَمْ يُعْطِهِ سَهْمَهُ"١، قَالَ أَبُو دَاوُد: هَذَا أَصَحُّ، وَرَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ هِشَامٍ حَرَقَ رَحْلَ زياد شَعْرٍ، وَكَانَ قَدْ غَلَّ، وَضَرَبَهُ، قَالَ أَبُو دَاوُد: شِعْرٌ لَقَبُهُ.

قَوْلُهُ: "وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَوْ صَحَّ الْحَدِيثُ قُلْت بِهِ، قَالَ الرَّافِعِيُّ: يُرِيدُ أَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ صِحَّتُهُ، قَالَ: وَبِتَقْدِيرِ الصِّحَّةِ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ فِي ابْتِدَاءِ الْأَمْرِ ثُمَّ نُسِخَ".

قُلْت: لَمْ يصح، فلا حاجة إلى الْحَمْلِ، وَقَدْ أَشَارَ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ إلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ، وَأَوْرَدَ مَا يُخَالِفُهُ٢، ثُمَّ إنَّ الْحَمْلَ الْمَذْكُورَ مِمَّا يُنَازَعُ فِيهِ؛ لِأَنَّ النَّسْخَ لَا يَثْبُتُ بِالِاحْتِمَالِ.

حَدِيثُ: "أَنَّ أَبَا بَكْرٍ بَعَثَ جَيْشًا فَنَهَاهُمْ عَنْ قَتْلِ الشُّيُوخِ ... " الْحَدِيثَ تَقَدَّمَ قَرِيبًا.

١٨٩٥- حَدِيثُ عُمَرَ: الشافعي عن ابن عيينة،"أَنَا فِئَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، وَكَانَ بِالْمَدِينَةِ، وَجُنُودُهُ بِالشَّامِ والعراق" عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: "أَنَّ عُمَرَ قَالَ: أَنَا فِئَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ"٣، وَرَوَاهُ هُوَ وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا٤.


= قال الترمذي: هذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق.
قال: وسألت محمداً عن هذا الحديث، فقال: إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة، وهو أبو واقد اليثي، وهو منكر الحديث. وقال محمد: وقد روي في غير حديث عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الغال فلم يأمر فيه يحرق متاعه.
قال الترمذي: هذا حديث غريب.
قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد، ووفقه الذهبي.
١ أخرجه أبو داود [٣/ ٦٩] ، كتاب الجهاد: باب في عقوبة الغال، حديث [٢٧١٤] .
٢ "فتح الباري" [٦/ ٣٠٤] ، كتاب الجهاد والسير: باب القليل من الغلول، قال البخاري: ولم يذكر عبد الله بن عمرو عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه حرق متاعه وهذا أصح. ثم أخرج برقم [٣٠٧٤] من طريق سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن عمرو قال: كان على ثقل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجل يقال له: كركرة، فمات، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هو في النار" فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد علها.
٣ أخرجه الشافعي في "الأم" [٤/ ٢٤٠] ، كتاب الجزية: باب تحريم الفرار من الزحف.
٤ أخرجه الشافعي في "الأم" [٤/ ٢٤٠] ، كتاب الجزية: باب الفرار من الزحف، وأحمد [٢/ ٥٨، ٧٠، ٩٩، ١١١] ، وأبو داود [٣/ ٤٦] ، كتاب الجهاد: باب في التولي يوم الزحف، حديث [٢٦٤٧] ، والترمذي [٤/ ٢١٥] ، كتاب الجهاد: باب ما جاء في الفرار من الزحف، حديث [١٧١٦] ، والبيهقي [٩/ ٧٧] ، كتاب السير: باب من تولى متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة.
قال الترمذي: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي زياد.

<<  <  ج: ص:  >  >>