قال: وسألت محمداً عن هذا الحديث، فقال: إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة، وهو أبو واقد اليثي، وهو منكر الحديث. وقال محمد: وقد روي في غير حديث عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الغال فلم يأمر فيه يحرق متاعه. قال الترمذي: هذا حديث غريب. قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد، ووفقه الذهبي. ١ أخرجه أبو داود [٣/ ٦٩] ، كتاب الجهاد: باب في عقوبة الغال، حديث [٢٧١٤] . ٢ "فتح الباري" [٦/ ٣٠٤] ، كتاب الجهاد والسير: باب القليل من الغلول، قال البخاري: ولم يذكر عبد الله بن عمرو عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه حرق متاعه وهذا أصح. ثم أخرج برقم [٣٠٧٤] من طريق سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن عمرو قال: كان على ثقل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجل يقال له: كركرة، فمات، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هو في النار" فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد علها. ٣ أخرجه الشافعي في "الأم" [٤/ ٢٤٠] ، كتاب الجزية: باب تحريم الفرار من الزحف. ٤ أخرجه الشافعي في "الأم" [٤/ ٢٤٠] ، كتاب الجزية: باب الفرار من الزحف، وأحمد [٢/ ٥٨، ٧٠، ٩٩، ١١١] ، وأبو داود [٣/ ٤٦] ، كتاب الجهاد: باب في التولي يوم الزحف، حديث [٢٦٤٧] ، والترمذي [٤/ ٢١٥] ، كتاب الجهاد: باب ما جاء في الفرار من الزحف، حديث [١٧١٦] ، والبيهقي [٩/ ٧٧] ، كتاب السير: باب من تولى متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة. قال الترمذي: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي زياد.