وقال الزيعلي في "نصب الراية" [٣/ ٣٩٥] ، ومالك هذا هو ابن أبي الرجال أخو حارثة. ومحمد قال أبو حاتم: هو أحسن حالاً من أخويه ا. هـ. وأما مرسل عطاء: أخرجه أبو عبيد في "الأموال" ص [٢٩٠] ، رقم [٢٩٠] ، رقم [٨٠٣] ، ثنا ابن أبي زائدة عن معقل بن عبد الله الجوزي عن عطاء بن أبي رباح قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "المسلمون أخوة يتكافؤون دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم ومشدهم على مضعفهم ومتسريهم على قاعدهم". ١ أخرجه الترمذي [٤/ ١٤٢] ، كتاب السير: باب أمان العبد والمرأة، حديث [١٥٧٩] . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم، أجازوا أمان المرأة وهو قول أحمد وإسحاق أجاز أمان المرأة والعبد. وقد روي من غير وجه وأبو مرة مولى عقيل بن أبي طالب ويقال له أيضاً مولى أم هانئ أيضاً واسمه يزيد. وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه أجاز أمان العبد. وقد روي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم". قال الترمذي: ومعنى هذا عند أهل العلم أن من أعطى الأمان من المسلمين فهذا ٢ أخرجه مالك [١/ ١٥٢] ، كتاب قصر الصلاة في السفر: باب صلاة الضحى، حديث [٢٨] ، وأحمد [٦/ ٣٤٣] ، والبخاري [١/ ٤٦٩] ، كتاب الصلاة: باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به، حديث [٣٥٧] ، ومسلم [١/ ٤٩٨] ، كتاب الصلاة: باب استحباب صلاة الضحى، حديث [٨٢/ ٧١٩] ، وأبو عوانة [١/ ٢٨٢- ٢٨٣] ، وأبو داود [٢/ ٩٣] ، كتاب الجهاد: باب في أمان المرأة، حديث [٢٧٦٣] ، والنسائي [١/ ١٢٦] ، كتاب الطهارة: باب ذكر الاستتار عند الاغتسال، والترمذي [٥/ ٧٣- ٧٤] ، كتاب الاستئذان: باب ما جاء في مرحبا، حديث [٢٧٣٤] ، وابن ماجة [١/ ٤٣٩] ، كتاب الصلاة: باب ما جاء في صلاة الضحى، حديث [١٣٧٩] ، والدارمي [٢/ ٢٣٤- ٢٣٥] ، وعبد الرزاق [٩٤٣٩] ، وابن الجارود رقم [١٠٥٥] ، والحميدي [١/ ١٥٨- ١٥٩] ، رقم [٣٣١] ، وابن حبان [٢٤٢٨- الإحسان] ، والدولابي في "الكنى والأسماء" [٢/ ٨٢] ، والحاكم [٣/ ٢٧٧] ، والبيهقي [٩/ ٩٥] ، وفي "دلائل النبوة" [٥/ ٨٠- ٨١] ، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" [٢/ ١١٠] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" =