وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. ١ أخرجه الطيالسي [٢/ ٣٧- منحة] ، وأحمد [٢/ ٢١١] ، وأبو داود [٣/ ١٨٣] ، كتاب الجهاد: باب السرية ترد على أهل العسكر، حديث [٢٧٥١] ، وابن ماجة [٢/ ٨٩٥] ، كتاب الديات: باب المسلمون تتكافأ دماؤهم، حديث [٢٦٨٥] ، وابن الجارود في "المنتقى" [٧٧١] ، والبيهقي [٨/ ٢٩] ، كتاب الجنايات: باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدينين وابن أبي شيبة [٩/ ٤٣٢] ، والقضاعي في "مسند الشهاب" [١٧٠] ، من طريق عن عمرو بن شعيب عن أبيه. ٢ أخرجه ابن ماجة [٢/ ٨٩٥] ، كتاب الديات: باب المسلمون تتكافأ دماؤهم، حديث [٢٦٨٤] ، وابن عدي في "الكامل" [٥/ ٣٣٢] ، من طريق عبد السلام بن أبي الجنوب عن الحسن عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله وسلم: "المسلمون يد على من سواهم وتتكافأ دماؤهم". واللفظ لابن ماجة: أما لفظ ابن عدي: لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده والمسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم. وقال ابن عدي: وعبد السلام بن أبي الجنوب بعض ما يرويه لا يتابع منكر. وذكره الحافظ البوصيري في "الزوائد" [٢/ ٣٥٣- ٣٥٤] ، وقال: هذا إسناد ضعيف عبد السلام ضعفه ابن المديني وأبو حاتم وأبو زرعة والبزار وابن حبان. ٣ أخرجه الحاكم [٢/ ٤٩] ، بلفظ: المسلمون على شروطهم، والصلح جائز بين المسلمين. وصححه وتعقبه الذهبي بأن كثير ضعفه النسائي ومشاه غيره، وللحديث شواهد من حديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنها وعن عطاء مرسلاً. فأما حديث ابن عباس: أخرجه ابن ماجة [٢/ ٨٩٥] ، كتاب الديات: باب المسلمون تتكافأ دماؤهم، حديث [٢٦٨٣] ، من طريق حنش عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم ويرد على أقصاهم". وذكره الحافظ البوصيري في "الزوائد" [٢/ ٣٥٣] ، وقال: هذا إسناد ضعيف لضعف حنش واسمه حسين بن قيس. وأما حديث عائشة: =