للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ١.

تَنْبِيهٌ: نَدَّ٢؛ بِالنُّونِ وَتَشْدِيدِ الدَّالِ، أَيْ: هَرَبَ، وَالْأَوَابِدُ: النَّوَافِرُ؛ مِنْ النُّفُورِ وَالتَّوَحُّشِ٣.

١٩٣٧- حَدِيثُ أَبِي الْعُشَرَاءِ الدَّارِمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ؟ فَقَالَ: "وَأَبِيك، لَوْ طَعَنْت فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَاك" ٤، أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْهُ بِهِ دُونَ الْقَسَمِ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو


١ أخرجه أحمد [٤٦٣/] ، والبخاري [١١/ ٤٩- ٥٠] ، كتاب الدبائح والصيد: باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمداً، حديث [٥٤٩٨] ، ومسلم [٧/ ١٣٦] ، كتاب الأضاحي: باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، إلا السن والظفر وسائر العظام، حديث [٢٠] ١٩٦٨، وأبو داود [٣/ ١٠٢] ، كتاب الأضاحي: باب الذبيحة بالمرة، حديث [٢٨٢١] ، والترمذي [٤/ ٨٢] ، كتاب الأحكان والفوائد: باب ما جاء في البغير والبقر والغنم إذا ند فصار وحشياً يوم بسهم أم لا؟، حديث [١٤٩٢] ، والنسائي [٧/ ٢٢٨- ٢٢٩] ، كتاب الضحايا: باب ذكر المنقلتة التي لا يقدر على أخذها، حديث [٤٤٠٩، ٤٤١٠] ، وابن ماجة [٢/ ١٠٦٢] ، كتاب الدبائح: باب ذكاة الناد من البهائم، حديث [٣١٨٣] ، وابن حبان برقم [٥٨٨٦- الإحسان] ، والطيالسي [١/ ٣٤٣- منحة] ، كتاب الصيد والذبائح: باب ما جاء في البعير الناد والمتردية، حديث [١٧٤٥] ، والبيهقي [٩/ ٢٤٦] ، كتاب الصيد والذبائح: باب ما جاء في ذكاة ما لا يقدر على ذبحه إلا برمي أو سلاح، وابن الجارود [٨٩٥] ، والحميدي [٤١١] ، والطبري [٤/ ٢٦٩] ، [٤٣٨] ، كلهم من حديث رافع بن خديخ رضي الله عنه به.
قال الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا سفيان وكما عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نحوه، ولم يذكر فيه عباية عن أبيه وهذا أصح، والعمل على هذا عند أهل العلم، وهكذا رواه شعبة عن سعيد بن مسروق نحو رواية سفيان.
٢ قال في "النهاية" [٥/ ٣٤] ، أي شرد وذهب على وجهه.
٣ ينظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير [١/ ١٣] .
٤ أخرجه أبو داود [١/ ١١٣] ، في الذبائح: باب ما جاء في ذبيحة الحيوان [٢٨٢٥] ، والترمذي [٤/ ٧٥] ، في الأطعمة: باب ما جاء في الضحايا، باب ذكر المتردية في البئر، وابن ماجة [٢/ ١٦٣] ، في الدبائح: باب ذكاة الناد من البهائم [٣١٨٤] ، وأحمد [٤/ ٣٣٤] ، والدارمي [٢/ ٨٢] ، وأبو يعلى [١٠٥٣، ١٥٠٤] ، والبيهقي [٩/ ٢٤٦] ، وابن الجارود [٩٠١] ، والطبراني [٧/ ١٩٩] ، "المعجم الكبير" [٦٧١٩، ٦٧٢٠، ٦٧٢١] ، وابو نعيم في "الحلية" [٦/ ٢٥٧، ٣٤١] ، والخطيب في "التاريخ" [١٢/ ٣٧٧] ، والمزي في "تهذيب الكمال" [٢٤/ ٨٥- ٨٦] ، من طريق حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه.
وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" عن أنس كما في "مجمع الزوائد" [٤/ ٣٧] ، وقال: فيه بكر بن الشرود وهو ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>