للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إنْ قَتَلَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِنْ قَتَلَ بِنَصْلِهِ فَلَا تَأْكُلْ وَرُوِيَ: "إذَا أَصَبْت بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَبْت بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّهُ وَقِيذٌ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِاللَّفْظِ الثَّانِي، وَرَوَيَاهُ أَيْضًا بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ، إلَّا قَوْلَهُ: "وَإِنْ قَتَلَ بِنَصْلِهِ فَلَا تَأْكُلْ"١.

١٩٤١- حَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ: "مَا عَلَّمْت مِنْ كَلْبٍ أَوْ بَازٍ، ثُمَّ أَرْسَلْت، وَذَكَرْت اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى، فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْك"، أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ مُجَالِدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْهُ٢، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: تَفَرَّدَ مُجَالِدٍ بِذِكْرِ "الْبَازِ" فِيهِ، وَخَالَفَ الْحُفَّاظَ، وَأَعَادَهُ الْمُؤَلِّفُ بَعْدَ قَلِيلٍ.

١٩٤٢- حَدِيثُ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ: "قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي أَصِيدُ بِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ، وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ، فَقَالَ: "مَا صِدْت بِكَلْبِك الْمُعَلَّمِ، فَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ وَكُلْ، وَمَا صِدْت بِكَلْبِك الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ، فَأَدْرَكْت ذَكَاتَهُ فَكُلْ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِزِيَادَةٍ٣.

وَأَعَادَهُ الْمُؤَلِّفُ بَعْدَ قَلِيلٍ بِلَفْظِ: "إذَا أَرْسَلْت كَلْبَك الْمُعَلَّمَ، وَذَكَرْت اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ، قَالَ: وَإِنْ قَتَلَ؟ قَالَ: وَإِنْ قَتَلَ، قَالَ: وَإِنْ أَكَلَ؟ قَالَ: وَإِنْ أَكَلَ"، أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ


١ تقدم تخريجه.
٢ أخرجه الترمذي [٤/ ٦٦] ، كتاب الصيد: باب ما جاء في صيد البزاة، حديث [١٤٦٧] ، وأحمد [٤/ ٢٥٧] ، وأبو داود [٣/ ٢٧١] ، كتاب الصيد: باب في الصيد، حديث [٢٨٥١] ، والبيهقي [٩/ ٢٣٨] ، كتاب الصيد والذبائح: باب البزاة المعلمة إذا أكلت، من طريق مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم، قلت: يا رسول الله، إنا قوم نتصيد بهذه الكلاب والبزاة فما يحل لنا منها؟ قال: "يحل لكم ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه، فلما علمت من كلب أو باز ثم أرسلت وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسك عليك". قلت: وإن قتل. قال: "وإن قتل، ولم يأكل منه شيئاً فإنما أمسك عليك".
٣ أخرجه البخاري [٩/ ٦٠٤] ، كتاب الذبائح والصيد: باب صيد القوس، حديث [٥٤٧٨] ، ومسلم [٣/ ١٥٣٢] ، كتاب الصيد والذبائح: باب الصيد بالكلاب المعلمة، حديث [٨/ ١٩٣٠] ، والطيالسي [١/ ٣٤٠] ، كتاب الصيد والذبائح: باب ما جاء في صيد الكلب المعلم، حديث [١٧٣٠] ، وأحمد [٤/ ١٩٣، ١٩٤] ، وأبو داود [٣/ ٢٧٤، ٢٧٥، ٢٧٦] ، كتاب الصيد: باب في الصيد، حديث [٢٨٥٥، ٢٨٥٦، ٢٨٥٧] ، وابن ماجة [٢/ ١٠٧٠] ، كتاب الصيد: باب صيد الكلب، حديث [٣٢٠٧] ، والبيهقي [٩/ ٢٤٤- ٢٤٥] ، كتاب الصيد والذبائح: باب غير المعلم إذا أصاب صيداً، وباب من رمى صيداً أو طعنه عن أبي ثعلبة الخشني قال: أتيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقلت: يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب نأكل من آنيتهم وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم أو بكلبي الذي ليس بمعلم فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك؟ قال: "أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب تأكلون من آنيتهم فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل وما أصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم وأدركت ذكاته فكل".

<<  <  ج: ص:  >  >>