للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٩٦٠- حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عما لا يجزي مِنْ الضَّحَايَا، فَقَالَ: "الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا وَيُرْوَى: "الْبَيِّنُ ضلعها"، والعوراء الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي"١، مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَادَّعَى الْحَاكِمُ أَنَّ مُسْلِمًا أَخْرَجَهُ، وَأَنَّهُ مِمَّا أُخِذَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فيروز، وقد اختلف النقالون عَنْهُ فِيهِ، هَذَا كَلَامُ الْحَاكِمِ فِي "كِتَابِ الضَّحَايَا"، وَسَاقَهُ فِي أَوَاخِرِ "كِتَابِ الْحَجِّ" مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ، عَنْ الْبَرَاءِ، وَقَالَ: صَحِيحٌ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ، وَهُوَ مُصِيبٌ هُنَا، مُخْطِئٌ هُنَاكَ، وَلَفْظُ أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ؛ سَأَلْنَا الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ عَمَّا لَا يَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ، فَقَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصَابِعِي أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِهِ، وَأَنَامِلِي أَقْصَرُ مِنْ أَنَامِلِهِ، فَقَالَ: أَرْبَعٌ -وَأَشَارَ بِأَرْبَعِ أَصَابِعِهِ- لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ: الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ضِلْعُهَا، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي، قَالَ: قُلْت: فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ، قَالَ: مَا كَرِهْت فَدَعْهُ، وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ: "وَالْعَجْفَاءُ بَدَلُ: "الْكَسِيرِ".

تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ: "لَا تُنْقِي"؛ بِضَمِّ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ فَوْقُ، وَإِسْكَانِ النُّونِ، وَكَسْرِ الْقَافِ، أَيْ:


= لا يجزئ الجذع إلا من الضأن وحدها ويجزئ الثني من المعز والإبل والبقر، والبغوي في "شرح السنة" [٢/ ٦١٦- بتحقيقنا] ، كتاب العيدين: باب سنة عيد الأضحى، وتأخير الأضحية، حديث [١١١١] ، كلهم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه.
١ أخرجه مالك [٢/ ٤٨٢] ، كتاب الضحايا: باب ما ينهى عنه من الضحايا، حديث [١] ، وأبو داود الطيالسي [١/ ٢٣٠] ، كتاب الهدايا والضحايا: باب الأضحية، حديث [٢٠١٠] ، وأحمد [٤/ ٣٠٠] ، والدارمي [٢/ ٧٦- ٧٧] ، كتاب الأضاحي: باب ما لا يجوز من الأضاحي، وأبو داود [٣/ ٢٣٥] ، كتاب الضحايا: باب ما يكره من الضحايا، حديث [٢٨٠٢] ، والترمذي [٤/ ٨٥، ٨٦] ، كتاب الأضاحي: باب ما لا يجوز من الأضاحي، حديث [١٤٩٧] ، والنسائي [٧/ ٢١٢] ، كتاب الضحايا: باب ما ينهى عنه من الأضاحي، وابن ماجة [٢/ ١٠٥٠] ، كتاب الأضاحي: باب ما يكره أن يضحى به، حديث [٣١٤٤] ، وابن الحارود ص [٣٠٣- ٣٠٤] ، باب ما جاء في الضحايا، حديث [٩٠٧] ، والحاكم [٤/ ٢٢٣] ، كتاب الأضاحي: باب ما ذكر أربع لا يجزئ في الضحايا، والبيهقي [٩/ ٢٧٤] ، كتاب الضحايا: باب ما ورد النهي عن التضحية به، وابن خزيمة [٤/ ٢٩٢] ، رقم [٢٩١٢] ، وابن حبان [١٠٤٦- موارد] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [٤/ ١٦٨] ، من طريق سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب به.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه لقلة روايات سليمان بن عبد الرحمن وقد أظهر علي بن المديني وفضائله واتقانه، ووافقه الذهبي وصححه أيضاً ابن خزيمة وابن حبان.

<<  <  ج: ص:  >  >>