للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الَّتِي لَا نِقْيَ لَهَا؛ بِكَسْرِ النُّونِ وَإِسْكَانِ الْقَافِ؛ وَهُوَ الْمُخُّ، يُقَالُ: هَذِهِ نَاقَةٌ مُنْقِيَةٌ، أَيْ: فِيهَا نِقْيٌ، وَهُوَ الْمُخُّ.

قَوْلُهُ: "وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ التَّضْحِيَةِ بِالثَّوْلَاءِ"، قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي كَلَامِهِ عَلَى "الْوَسِيطِ": هَذَا الْحَدِيثُ لَمْ أَجِدْهُ ثَابِتًا.

قُلْت: وَفِي "النِّهَايَةِ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ"؛ عَنْ الْحَسَنِ: "لَا بَأْسَ أَنْ يُضَحَّى بِالثَّوْلَاءِ"؛ مُثَلَّثَةَ الثَّاءِ مَفْتُوحَةً؛ مَأْخُوذٌ مِنْ الثَّوْلِ؛ وَهُوَ الْجُنُونُ١.

١٩٦١- حَدِيثُ عَلِيٍّ: "أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ، وَأَلَّا نُضَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ، وَلَا مُدَابَرَةٍ، وَلَا شَرْقَاءَ، وَلَا خَرْقَاءَ"، أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَالْبَزَّارُ، وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَاللَّفْظُ لِلنَّسَائِيِّ، وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ٢.

١٩٦٢- حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُضَحَّى بِالْمُصْفَرَّةِ"، أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ


١ ينظر: "النهاية في غريب الحديث" [١/ ٢٣٠] .
٢ أخرجه أحمد [١/ ١٢٨] ، والدارمي [٢/ ٧٧] ، كتاب الأضحاي: باب ما لا يجوز في الأضاحي، وأبو داود [٢/ ٢٣٧] ، كتاب الضحايا: باب ما يكره من الضحايا، حديث [٢٨٠٤] ، والترمذي [٤/ ٨٦] ، كتاب الأضاحي: باب ما يكره من الأضاحي، حديث [١٤٩٨] ، والنسائي [٧/ ٢١٦] ، كتاب الضحايا: باب المقابلة وهي ما قطع طرف أذنها، وابن ماجة [٢/ ١٠٥٠] ، كتاب الأضاحي: باب ما يكره أن يضمن به، حديث [٣١٤٢] ، وابن الجارود ص [٣٠٣] ، باب ما جاء في الضحايا، حديث [٩٠٦] ، والحاكم [٤/ ٢٢٤] ، كتاب الأضاحي: باب معنى المقابلة والمدابرة والشرقاء والخرقاء، والبيقهي [٩/ ٢٧٥] ، كتاب الضحايا: باب ما ورد النهي عن التضحية به، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [٤/ ١٦٩] ، من طرق عن أبي إسحاق عن شريح عن علي.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووفقه الذهبي.
وللحديث طريق آخر عن علي رضي الله عنه.
أخرجه النسائي [٧/ ٢١٧] ، كتاب الضحايا: باب المقابلة وهي ما قطع طرف أذنها والترمذي [٤/ ٨٦] ، كتاب الأضاحي: باب ما يكره من الأضاحي، حديث [١٤٩٨] ، وابن ماجة [٢/ ١٠٥٠] ، كتاب الأضاحي: باب ما يكره أن يضحي به، وأحمد [١/ ١٠٥] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [٤/ ١٦٩] ، والحاكم [٤/ ٢٢٥] ، وأبو يعلى [١/ ٢٧٩] ، رقم [٣٣٣] ، وابن خزيمة [٤/ ٢٩٣] ، برقم [٢٩١٤، ٢٩١٥] ، من طريق سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي قال: سمعت علياً يقول: أمرنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نستشرف العين والأذن.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد.
وحجية بن عدي قال الذهبي: قال أبو حاتم: شبه المجهول لا يحتج به.

<<  <  ج: ص:  >  >>