للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قَوْلُهُ: "وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا هَذِهِ، وَذَبَحَ بَعْدَهَا، فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ"، تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ وَأَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ لَفَظَّةُ: "هَذِهِ"، مِنْ قَوْلِهِ: "صَلَاتَنَا هَذِهِ".

قَوْلُهُ: "وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى "ق وَفِي الثَّانِيَةِ: "اقْتَرَبَتْ"، وَيَخْطُبُ خُطْبَةً مُتَوَسِّطَةً".

أَمَّا الْقِرَاءَةُ: فَتَقَدَّمَ ذِكْرُهَا فِي "صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ"؛ وَأَمَّا الْخُطْبَةُ: فَتَقَدَّمَ في "الجمعة".

قوله: "وَكَانَ لَا يُطَوِّلُ الصَّلَاةَ"، تقدم فِي "صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ".

حَدِيثُ: "عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَأَيَّامُ مِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ"، ابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ بِلَفْظِ: "فِي كُلِّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ"، وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ الِاخْتِلَافَ فِي إسْنَادِهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْحَجِّ أَصْلُهُ، وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ، وَالْمَحْفُوظُ: "مِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ"، يَعْنِي: الْبُقْعَةَ.

وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَفِيهِ مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى الصَّدَفِيُّ؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ، وَذَكَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ مَوْضُوعٌ.

حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الذَّبْحِ لَيْلًا"، الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ١، وَفِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ سَلَمَةَ الْخَبَائِرِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَذَكَرَهُ عَبْدُ الْحَقِّ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مُرْسَلًا، وَفِيهِ مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ؛ وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

قُلْت: وَفِي الْبَيْهَقِيّ عَنْ الْحَسَنِ: "نَهَى عَنْ جِدَادِ اللَّيْلِ، وَحَصَادِ اللَّيْلِ، وَالْأَضْحَى بِاللَّيْلِ".

حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُهْدِيَ مِائَةَ بَدَنَةٍ، فَنَحَرَ مِنْهَا بِيَدِهِ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ، وَأَمَرَ عَلِيًّا فَنَحَرَ الْبَاقِيَ"، مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ فِي "الْحَجِّ"٢.

١٩٧٠- حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كن يَذْبَحُ أُضْحِيَّتَهُ بِالْمُصَلَّى"، الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ٣.

حَدِيثُ عَائِشَةَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ نِسَاءَهُ أَنْ يَلِينَ ذَبْحَ هَدْيِهِنَّ"، لَمْ أَرَهُ مَرْفُوعًا،


١ ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد: [٤/ ٢٦] ، وقال: رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه سليمان بن أبي سلمة الجنايزي وهو متروك.
٢ تقدم تخريجه في كتاب الحج.
٣ أخرجه البخاري [١٠/ ٩] ، كتاب الأضاحي: باب الأضاحي، حديث [٥٥٥٢] ، وأبو داود [٣/ ٢٤٠] ، كتاب الضحايا: باب الإمام يذبح بالمصلى، حديث [٢٨١١] ، والنسائي [٧/ ٢١٣] ، كتاب الضحايا: باب ذبح الإمام أضحيته بالمصلى، وابن ماجة [٢/ ١٠٥٥] ، كتاب الأضاحي: باب الذبح بالمصلى، حديث [٣١٦١] ، والبيهقي [٩/ ٢٧٨] ، كتاب الضحايا: باب ما شاء من الأئمة ضحى في مصلاه.

<<  <  ج: ص:  >  >>